كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
لا بالمقوم كما هو ظاهره ، ولو قال حكم بها أيضاً كان أولى . قوله : 16 ( فلا بد من إحضاره مجلس الحكم ) : هكذا قال الشارح تبعاً للخرشي قال في الحاشية ليس بشرط ، و المناسب أن لو قال فلا بد من الشهادة على عينه كما أفاده بعض من حقق . قوله : 16 ( فلا بد من بينة الحيازة ) : انظر ما معنى هدة العبارة . قوله : 16 ( على الأرجح ) : أي وبه العمل وهو قول مطرف و أصبغ و سحنون . قوله : 16 ( من المعينات ) : أي ولو مثليات . قوله : 16 ( حسبة ) : بكسر الحاء و سكون السين على وزن قربة . قوله : 16 ( فيمكن من الدعوى عند ابن القاسم ) : الخ : محل القولين إذا كان من يريد الدعوى لا حق له في ذلك ولا ضمان عليه فيه ، أما ماله فيه حق كزوجة الغائب و أقاربه الذين تلزمه نفقتهم فيمكنون من الدعوى اتفاقاً ، و كذلك إذا كان عليه فيه ضمان كمستعير لما يغاب عليه و مرتهن كذلك و حميل مدين أراد فراراً أو سفراً بعيداً فإنه يمكن من الدعوى اتفاقاً . قوله : 16 ( بل هو كاحاد الناس ) : ) ) 16 ( 16 ( أي فقاضي رشيد لا حكم له بصوم مثلاً في اسكندرية كان في محل ولايته أو نازلاً بها ، فلو أرادت امرأة التزوج و ليس لها ولي إلا القاضي فلا يزوجها إلا القاضي الذي هو بمحل ولايته ؛ مثلاً لو كانت امرأة بإسكندرية لا ولي لها إلا القاضي فلا يزوجها قاضي رشيد و إنما يزوجها قاضي إسكندرية ، و إن
____________________