كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)


قوله : 16 ( أو بآلة ) : أي كعود و قانون .
قوله : 16 ( و إلا حرم ) : أي بأن تخلف شرط من هذين الشرطين كان حراماً و لو في الأعراس ، و هل ترد به الشهادة و لو فعله مرة في السنة ؟ و هو ما للتتائي أو لا بد من التكرر في السنة و هو ما يفيده المواق و تقدم هذا المبحث في الوليمة مستوفى .
قوله : 16 ( كالهزل الخارج عن عرف أهل الكمال ) : أي كما إذا كان يضحك القوم بالأكاذيب لما في الحديث : ( ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم ويل له ويل له ) .
قوله : 16 ( من المجون و الدعابة ) : بيان لمعنى الهزل فمن ذلك النطق بألفاظ الخنا في المجالس .
قوله : 16 ( كتطفيف بحبة ) : ظاهره أنها صغيره مطلقاً و لو كان المسروق منه فقيراً و قيد بعضهم ذلك بأن لم يكن المسروق منه فقيراً و إلا كان كبيرة .
قوله : 16 ( فالعدل المذكور ) : دخول على كلام المصنف .
قوله : 16 ( في القول ) : أي تقبل شهادته في الأقوال مطلقاً سواء تحملها قبل النعى أم لا لضبطه الأقوال بسمعه .
قوله : 16 ( و قال أبو حنيفة و الشافعي ) إلخ : لكن عند الحنفية لا تقبل مطلقاً و لو تحملها قبل العمى و عند الشافعي ما لم يتحملها قبل العمى و إلا قبلت . ) ) 16 ( 16 (
قوله : 16 ( مما عدا المبصرات ) : أي الأمور التي تتوقف على البصر كالأفعال و الألوان فلا تجوز شهادته فيها مطلقاً علمها قبل العمى أم لا ، و في الإرشاد تجوز شهادته على الفعل إن علمه قبل العمى أو بجسّ كما في الزنا و اقتصر على هذا في المجموع .
قوله : 16 ( و غيرها ) : المناسب غيره لأن الضمير عائد على القول أي محل الخلاف بين مالك و غيره الأقوال ، و أما الملموسات و المطعومات و المشمومات فهي محل اتفاق بين مالك و غيره في القبول .
قوله : 16 ( أو كان أصم في الفعل ) : أي و هو بصير لأن الأصم البصير يضبط الأفعال ببصره دون الأقوال لتوقف ضبطها على السمع و هو معدوم فلا تقبل شهادته في الأقوال ما لم يكن سمعها قبل الصمم و إلا جازت ، قال ابن شعبان و تجوز شهادة الأخرس و يؤديها بإشارة مفهمة
____________________

الصفحة 105