كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
و اختلفت إن كانت هي القائمة بذلك فمنعها أشهب و أجازها ابن القاسم ، و إن شهد بطلاق أبيه لغير أمه لم تجز إن كانت أمه في عصمة أبيه أو مطلقة و يرجو رجوعها لأبيه ، و لو شهد لأبيه على جده أو لولده على ولد ولده لم تجز قولاً واحداً ، و بالعكس جاز قولاً واحداً كما ذكره محشى الأصل نقلاً عن الأجهوري .
قوله : 16 ( لعدو على عدوه ) : أي و لو كان مبرزاً في العدالة .
قوله : 16 ( إذا عمت هانت ) : إنما هانت بالعموم لذكر مصيبة غيره فيتسلى عن مصيبته . ) ) 16 ( 16 ( بخلاف ما إذا خصت فلم يجد مصيبة غيرها نظيرتها لغيره يتسلى بها فتعظم عليه مصيبته .
قوله : 16 ( من حد ) : أي بالفعل احترازاً عما إذا عفى عنه و شهد في مثله إن كان قذفاً فيقبل كما في المدونة ، لا إن كان قتلاً فلا يشهد في مثله كما في الواضحة عن الأخوين ، و انظر لو جلد البكر في الزنا هل له الشهادة باللواط لاختلافهما في الحد أولاً نظراً لدخوله في الزنا ؟ و الظاهر الثاني كما في الحاشية .
قوله : 16 ( كأن شهد و حلف ) : قال في التبصرة و أما الحرص على القبول فهو أن يحلف على شهادته إذا أداها و ذلك قادح فيها لأن اليمين دليل على التعصب و شدة الحرص على نفوذها ( ا هـ ) .
تنبيه : قال ابن فرحون للقاضي تحليف الشاهد و لو بالطلاق إن اتهمه ، أي لقاعدة : تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوه من الفجور ، و هو من كلام عمر بن عبد العزيز استحسنه مالك لأن من قواعد مذهبه مراعاة المصالح العامة كذا أفاده في الحاشية .
قوله : 16 ( لكن قال ابن عبد السلام ) : أي و سلمه له المتأخرون .
قوله : 16 ( كأن رفع شهادته
____________________