كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
تقديره معتبرة أو مقبولة .
قوله : 16 ( في ولائه ) : أي في أخذ ماله بالولاء .
قوله : 16 ( كالبنات والزوجات ) : إنما لم يكن لهن حق لأن الولاء لا ترثه إلا الذكور .
قوله : 16 ( ورثه الشاهد ) : أي لعدم وجود أي وارث من العصب لذلك العتيق .
قوله : 16 ( و كللأخ ابن ) : مثله لو كانت الشهادة على أبيه و كان للمعتوق وارث من عصبته .
قوله : 16 ( يشاركه في الولي ) : نسخة المؤلف هنا بالياء بعد اللام و حقها الألف بعد اللام لأن الولاء ممدود لا مقصور ، أي وقد استوى ثبوت عتقه و عدمه عند الشاهد و أما لو كان في ثبوت العتق مزية كما لو كان إن بقى رقه صار له في العبد الربع مثلا ، و إن ثبت عتقه كان له النصف في الولاء كما لو كانت الورثة أربع بنات و ابنين هو أحدهما فلا تقبل شهادته لحصول التهمة .
قوله : 16 ( أي لمن له عليه دين ) : أي و الحال أن الدين حالّ أو قريب من الحلول و المدين معسر و إلا فلا تهمة .
قوله : 16 ( أو بموجب قصاص ) : أي و أما بموجب دية فهو داخل في شهادته له بالمال .
قوله : 16 ( بخلاف شهادة المنفق لمنفق عليه ) : أي نفقة غير واجبة عليه أصالة . وأما من نفقته واجبة أصالة فقد مرأنها ممتنعة لأجل القرابة ، قال بعض المتأخرين ، إن كان المشهود له من قرابة الشاهد للأخ و نحوه ينبغي ألا تجوز شهادته له بمال ، لأنه و إن كانت نفقته لا تلزمه فإنه يلحقه بعدم نفقته عليه معرة ، و إن كان المشهود له أجنبيًّا من الشاهد جازت شهادته له ، ) ) 16 ( 16 ( الصقلى : هذا استحسان إذ لا فرق بين الأجنبي و القريب في رواية ابن حبيب ( ا هـ كذا في بن ) .
و اعلم أن مسألة المصنف تقيد بما إذا لم يكن أنفق ليرجع و إلا كان داخلاً في قوله : أو بمال لمدينه و كما تقبل شهادته للمنفق عليه تقبل شهادته عليه بقتل أو زنا و هو محصن ، لضعف التهمة لكون النفقة عليه غير واجبة أصالة .
قوله : 16 ( إلا أن يكون عديماً ) : هذا القيد لابن عبد السلام و جزم به في التوضيح و إطلاق
____________________