كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

الخرشي ضعيف كما أفاده ( بن ) .
قوله : 16 ( أو شهادة مدين معسر ) : أي ولم يثبت عسره و إلا قبلت كما يأتي .
قوله : 16 ( بمال أو غيره ) : أي خلافاً لمن خصه بالمال فإنه ضعيف .
والحاصل أن المراد بالمدين الذي لا تقبل شهادته لرب الدين من كان يتصدر بأخذ الدين منه فإن كان تابت العسر أو ملياً لا يتضرر انتفت التهمة
قوله : 16 ( كما تجوز من الملىء ) : أي الذي لا يتضرر بالدفع .
قوله : 16 ( لا تهامه على رجوع المشتري ) : هذا التعليل للأجهوري و من تبعه .
قوله : 16 ( و قال بعضهم ) : أي نقلاً عن ابن زيد .
قوله : 16 ( و هو ظاهر من العطف بلا ) : أي فيقضى بأنه مبحث آخر .
قوله : 16 ( و على الأول ) : أي التعليل الأول الذي هو للأجهوري .
قوله : 16 ( قال المحشي ) : المراد به ( بن ) وما قاله محل مأخذه التعليل الثاني .
قوله : 16 ( فقد شهد لنفسه بملك ذلك الشيء ) : أي فهي دعوى منه تحتاج لبينة منه على إثبات ذلك الملك .
قوله : 16 ( أن حدث للشاهد فسق ) : أي ثبت حدوث فسق ، و أما التهمة بحدوثه فلا تضر .
قوله : 16 ( لدلالته على أنه كان كامناً ) : لهذا التعليل قيده ابن الماجشون بالفسق الذي يستتر به بين الناس كشرب خمر و زنا ، لا نحو قتل و قذف ، واختاره غير واحد من الشيوخ ، و لكن مذهب ابن القاسم الإطلاق ، و على كلام ابن القاسم لو شهد عدلان بطلاق امرأة و يقولان رأيناه يطؤها بعد الطلاق و كانت شهادتهما باطلة ؛ لأن قولها ذلك قذف لعدم تمام شهود الزنا ، و قد حكى ( ح ) خلافاً في حدهما نظراً لكونه قذفاً و عدمه نظراً إلى أنه لما بطلت شهادتهما بالطلاق لم يكن المرمى به و زنا . ) ) 16 ( 16 (
قوله : 16 ( و إلا منعت ) : الفاعل ضمير يعود على العداوة ، و المعنى و إلا يتحقق حدوث
____________________

الصفحة 112