كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
العداوة بل احتمل تقدمها على الأداء فإنها تمنع قبول الشهادة .
قوله : 16 ( مخاصما ) : أي لا شاكياً للناس ما فعل به كأن يقول لهم انظروا ما معي و ما قال في حقي فلا يقدح ذلك في شهادته ، و ما ذكره الشارح من هذا التقييد تبع فيه خليلاً وهو قول أصبغ ، و لابن الماجشون تبطل شهادته بهذا القول من غير تفصيل بين كونه شاكياً أو مخاصماً و صوبه ابن رشد .
قوله : 16 ( كشهادته بطلاق امرأة ) : إلخ : أي و الحال أنه لم يثبت أنه خطبها قبل زواج المشهود عليه بطلاقهما و إلا ردت شهادته .
قوله : 16 ( قبل الحكم ) : الصواب حدفه أو يؤخره بعد المثال الثاني ؛ لأنه لا يتأتى زواجه لها قبل الحكم المذكور ؛ لأن الفرض أن الزواج المشهود عليه يناكر في الطلاق وهو مسترسل عليها .
قوله : 16 ( و قبل الحكم ) : أي و أولى بعبده .
قوله : 16 ( فلا تبطل شهادته بفسقه ) : أي لبعد التهمة .
قوله : 16 ( و بخلاف شهادة القافلة ) : أي و الموضوع أن الشهود فيها عدول كما قيد به في المدونة خلافاً للتتائي .
قوله : 16 ( على من حاربهم ) : أي و أما شهادة القافلة بعضهم لبعض على بعض منهم في المعاملات فنقل المواق رواية الأخوين عن مالك و جميع أصحابه إجازتها للضرورة ، و إن لم تكن هناك عدالة و حرية محققة إن كان ذلك في السفر و عليه درج صاحب التحفة حيث قال : (
و من عليه وسم خير قد ظهر **
زكى إلا في ضرورة السفر )
كذا في ( بن ) .
قوله : 16 ( فلا تصح له و لا لغيره ) : أي لأن الشهادة إذا بطل بعضها بطل كلها ، بخلاف ما بطل بعضها للسنة فإنه يمضي منها ما أجازته فقط كشهادة رجل و امرأتين بوصية بعتق
____________________