كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

عبد الملك كتب في ذلك عشرة أسواط ، فقال : قد أحسن إذ أمر بالضرب و روى أن عمر كتب أن يضرب في ذلك أربعين سوطاً ( ا هـ ) .
قوله : 16 ( بالتفات ) : أي حيث كثر منه ذلك من غير حاجة ، و علم أن ذلك منهى عنه و إلا فلا ، و لا فرق بين فرض الصلاة فرضاً أو نفلاً .
قوله : 16 ( أو تأخيرها عن وقتها ) : هذا خاص بالفرض ففي عبارة المصنف استخدام .
قوله : 16 ( و منه التساهل فيها ) : أي في الزكاة بأن يؤخر إخراجها عن وقت الوجوب أو يخرج بعض ما يجب عليه دون بعض . ) ) 16 ( 16 (
تنبيه : الأقلف الذ لا عذر له في ترك الختان لا تجوز شهادته لإخلال ذلك بالمروءة .
قوله : 16 ( و الحج ) : أي فإذا كان كثير المال قويًّا على الحج و طال زمن تركه له من غير عذر في الطريق كان ذلك جرحة في شهادته كما قال سحنون في العتبية ، و إنما اشترط طول زمان الترك لاختلاف أهل العلم في وجوبه على الفور أو التراخي .
قوله : 16 ( و إذا شهد شاهد ) : إلخ : دخول على كلام المصنف .
قوله : 16 ( أو غير ذلك ) : أي كجر المنفعة و دفع المضرة و العصبية .
قوله : 16 ( بعداوة ) : أي دنيوية بين الشاهد و المشهود عليه .
قوله : 16 ( أو قرابة ) : أي بين الشاهد و المشهود له .
قوله : 16 ( إلا أن يكون المجرح مبرزاً ) : حاصله أن مطرفاً يقول إن المبرز يجرحه من هو مثله أو دونه ، و لو بالفسق ، و اختاره اللخمى . و أما سحنون فهو و إن قال المبرز يجرح بالفسق لكن يقولا يجرح إلا مبرز في العدالة مثله قال ابن رشد . و محل الخلاف المذكور إذا نصوا على الجرحة ، و أما
____________________

الصفحة 115