كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
قالوا : هو غير عدل و لا جائز الشهادة فلا تقبل ذلك إلا من المبرزين في العدالة العارفين بوجوه التعديل و التجريح اتفاقاً انظر ( بن ) .
قوله : 16 ( معروف ) : صفة لمبرز .
قوله : 16 ( على طول عشرة ) : أي و يرجع في طولها للعرف .
قوله : 16 ( من أهل سوقه أو أهل محلته ) : أي العارفين به و أشعر الإتيان بأصاف المزكى مذكراً أن النساء لا تقبل تزكيتهن لا لرجال و لا لنساء و لو فيما يجوز شهادتهن فيه كما في ( عب ) .
قوله : 16 ( فالمزكى ) : المناسب فالتزكية لأجل الإخبار بقوله توجب الريبة .
قوله : 16 ( نعم تزكية السر يكفى فيها الواحد ) : أي و التعدد فيها مندوب على الراجح كما في ( بن ) و يفترقان أيضاً من جهة أن مزكى السر لا يشترط فيه التبريز ، بل المدار على علم القاضي بعدالته و لا يعذر فيه للمشهود عليه إذا عدل بينة المدعى كما مرّ . بخلاف مزكى العلانية فيهما .
قوله : 16 ( إنما تكون بهذا القول ) : أي بقوله تعالى : { و أشْهِدُوا ذَوَىْ عَدْل منْكُم } مع قوله تعالى : { ممَّن ترْضَوْن مِنَ الشهدَاءِ } . ) ) 16 ( 16 (
قوله : 16 ( و الأرجح ما قاله اللخمي ) : أي من الجمع بين عدل و رضا و إن لم يذكر لفظ أشهد .
____________________