كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
قوله : 16 ( و وجبت التزكية ) : أي الشهادة بها .
قوله : 16 ( تقدم على بينة التعديل ) : أي ولو كانت بينة التعديل أعدل أو أكثر على الأشهر .
قوله : 16 ( لأنها حفظت ما لم تحفظه بينة التعديل ) : أي و ذلك لأن بينة التعديل تحكى عن ظاهر الحال و المجرحة تخبر عما خفى فهي أزيد علماً .
قوله : 16 ( و جاز شهادة الصبيان ) : أي و أما النساء في كالأعراس والحمامات والمآتم فلا تقبل شهادتهن في جرح و لا قتل ؛ لأن اجتماعهن غير مشروع . بخلاف الصبيان فإن إجتماعهم مشروع لتدريبهم على مصالح الدين و الدنيا ، و الغالب عدم حضور الكبار معهم ، فلو لم تقبل شهادتهم لبعض على بعض لأدى إلى هدر دمائهم كذا في الأصل .
قوله : 16 ( لعدم العدالة ) : أي لأن العدل حر بالغ عاقل رشيد برىء من الفسق .
قوله : 16 ( بشروط ) : ذكرها الشارح أحد عشر و في الحقيقة المأخوذ منه أربعة عشر .
قوله : 16 ( لا على كبير ) : أي و لا لكبير فشهادة الصبيان لا تقبل إلا إن كان المشهود له و المشهود عليه منهم .
قوله : 16 ( لا في مال و لا في غيره ) : و يلغز في ذلك فيقال شخص تقبل شهادته في القتل و الجرح لا في المال و نحوه مع أن المال يخفف فيه .
قوله : 16 ( و الخامس ) : الأولى أن يزيد و السادس و السابع ؛ لأنه جمع خمسة بعد الاثنين المتقدمين .
قوله : 16 ( والشاهد منهم حرّ ) إلخ : تخصيص هذه الأوصاف بالشاهد يدل على أنها لا تشترط في المشهود عليه منهم و إلا لم يكن لتخصيص الشاهد بذلك .
فائدة : نعم يؤخذ من عدم شهادتهم على المال أنه يشترط في المشهود عليه أن يكون حرّاً و إلا كان من جملة الأموال و هم لا يشهدون فيها محشى الأصل .
قوله : 16 ( متعدد ) : هذا يفيد أن لفظ صبيان يستعمل في الإناث أيضاً و إلا كان الموضوع يخرجه .
قوله : 16 ( السابع والثامن ) : صوابه
____________________