كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
التاسع و العاشر .
قوله : 16 ( غير عدو ) : أي كانت العداوة بين الصبيان أو بين ابائهم . قال الخرشي و الظاهر أن مطلق العداوة هنا مضر سواء كانت دنيوية أو دينية ( ا هـ ) أي لشدة تأثيرها عند الصبيان و ضعف شهادتهم . ) ) 16 ( 16 (
قوله : 16 ( و لو بعدت ) : أَ فليسوا كالبالغين .
قوله : 16 ( التاسع ) : صوابه الحادي عشر .
قوله : 16 ( العاشر ) : صوابه الثاني عشر .
قوله : 16 ( ما لم يكن وقع ) : ما اسم موصول و الجملة بعدها صلتها أو نكرة و الجملة بعدها صفة لها و هي معمولة لقوله : و تعليمهم ، و المعنى أن تفريقهم مظنة تعلمهم من الكبار الشيء الذي لم يكن وقع أو شيئاً لم يكن وقع .
قوله : 16 ( إن تفرقوا فلا ) : أي قبل ما حكاه عنهم العدول و المراد عدلان فأكثر .
قوله : 16 ( الحادي عشر ) : صوابه الثالث عشر .
قوله : 16 ( فإن كان عدلا و خالفهم ) : قال في ( ح ) أنه إذا حضر الكبير وقت القتلأو الجرح و كان عدلاً فلا تصح شهادتهم على المشهور أي للاستغناء به ، و هذا إذا كان متعدداً مطلقاً أو واحداً و الشهادة في جرح ، أي فيحلف معه . و أما إن كانت الشهادة في قتل فلا يضر حضور ذلك الواحد في شهادتهم و إن كان غير عدل فقولان جواز شهادتهم و عدم جوازها و هو المعتمد كان واحداً أو متعدداً . و أما إذا حضر بعد المعركة و قبل الافتراق فتجوز شهادتهم إذا كان عدلاً ، و أما إذا كان غير عدل فلا ؛ فتمسك بهذا و اترك خلافه ( ا هـ ) . فإذا علمت ذلك فكلام شارحنا مجمل ، و قول ( ح ) : فلا يضر حضور ذلك الواحد في شهادتهم ، ظاهره وافقهم أو خالفهم ، و لكن يقيد بما قيد به شارحنا .
قوله : 16 ( و أصل القسامة القصاص ) : أي و أما دخولها في الخطأ فخلاف الأصل و هذا لا ينافي قولهم في الديات في الخطأ من يرث .
قوله : 16 ( انتفت في خطئهم ) : أي من باب أولى
____________________