كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

لأنها فيه خلاف الأصل .
قوله : 16 ( لا تجوز حتى تشهد العدول ) : إلخ : هذا يضم للشروط المتقدمة فتكون أربعة عشر ، و يؤخذ من المجموع شرطان اخران وهما كونه ابن عشر و كونه من الصبيان المجتمعين لا صبي مرّ عليهم فتكون الشروط ستة عشر .
قوله : 16 ( قبل الحكم أو بعده ) : أي الموضوع أن رجوعهم قبل البلوغ ، و أما لو تأخر الحكم لبلوغهم ثم رجعوا بعد البلوغ لقبل رجوعهم .
قوله : 16 ( و لا تجريحهم بشيء ) : أي لعدم تكليفهم الذي هو رأس أوصاف العدالة .
قوله : 16 ( من جميع المشاهدين ) : ) ) 16 ( 16 ( أي بأن تشهد العدول أن هؤلاء الصبيان الشاهدين مجرّبون بالكذب .
قوله : 16 ( و هي أربعة ) : بقيت خامسة و هي ذكر فقط أو أنثى فقط في مسألة إثبات الخلطة الموجبة لتوجه اليمين على المدعى عليه على أحد القولين المتقدمين لكن لما كان القول الآخر هو المرجح لم يلتفت لها المصنف .
قوله : 16 ( فيكفى فيها العدلان ) : مقتضى قبول رجوع المقر بالزنا و لو لم يأت بشبهة أنه لا عبرة بشهادتهما على الإقرار و سيأتي أن قبول رجوعه قول ابن القاسم إلا أن يقال إن هذا مبنى على قول من يقول : إن المقر بالزنا لا يقبل برجوعه على أنه إذا استمر على إقراره و علم الحاكم بذلك فلا يجوز للحاكم حده إلا إذا شهد على إقراره عند الحاكم عدلان ، فحينئذٍ لابد من شهادة العدلين حتى على قول ابن القاسم ، لأنه لوحكم عليه بالحد بمجرد إقراره من غير شهادة العدلين على استمرار الإقرار لكان لأولياء الدم طلب به فتأمل . و إنما اشترط على فعل الزنا و اللواط أربعة لأن الفضيحة فيهما أشنع من سائر المعاصي فشدد الشارع فيهما طلباً للستر .
قوله : 16 ( إن اتحد ) : أفرد الضمير العائد لأنه عائد على أحدهما لا بعينه ، و أفاد هذا الشارح بعطفه بأو .
قوله : 16 ( و أدوا الشهادة كذلك ) : أي على طبق ما رأوا و لا يكفي الإجمال .
قوله : 16 ( و رؤيا ) : عطف على كيفية ،
____________________

الصفحة 119