كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)


قوله : 16 ( بجواز بيعه و هبته ) : إلخ : أي وقفه .
قوله : 16 ( و إذا علمت ) : أي من التعريف .
قوله : 16 ( أو المنفعة ) : أي لما تقدم له أنه لا يشترط ملك الذات .
قوله : 16 ( على أن تتخذ مسجداً ) : أي فالمكترى يوقفها مسجداً و قصد به الاستشهاد على وقف المنفعة .
قوله : 16 ( كان النقض للذي بناه ) : ظاهره يفعل به ما شاء لكون الوقف انتهى أجله فلا يعطى حكم أنقاض المساجد المؤبدة .
قوله : 16 ( و هو البالغ ) : أي المكلف لأنه سيخرج به الصبي و المجنون و باقي المحترزات على ترتيب اللف .
قوله : 16 ( و لو حيواناً ) : ردّ بلو على ما حكاه ابن القصار من منع وقف الحيوان . قال ابن رشد ومحل الخلاف في المعقب أو على قوم بأعيانهم و أما تحبيس ذلك ليوضع بعينه في سبيل الله أو لتصرف غلته في وجه قربة فجائز اتفاقاً كذا في ( بن ) .
قوله : 16 ( رقيقاً ) : أي فيجوز وقف عبد على مرضى مثلا لخدمتهم حيث لم يقصد السيد ضرره بذلك و إلا لم يصح ، و مثل العبد الأمة على إناث و ليس للواقف حينئذ الاستمتاع بها لأن منفعتها صارت بوقفها للغير كالمستعارة و المرهونة .
قوله : 16 ( يوقف كل منهما للسلف ) : أي و أما إن وقف مع بقاء عينه كوقفه لتزيين الحوانيت مثلا فلا يجوز اتفاقاً إذ لا منفعة شرعية تترتب على ذلك .
قوله : 16 ( إن حمل قوله ) : إلخ : قيد في قوله أضعف منه .
قوله : 16 ( أو غيره )
____________________

الصفحة 12