كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

و المعنى أن تحملهم الشهادة يكون برؤيا واحدة أي يرونه دفعة أو متعاقباً مع الاتصال كما في ( بن ) .
قوله : 16 ( و حدوا للقذف ) : أي حيث تخلف شرط مما ذكر و كان المقذوف عفيفاً . 16 ( بأنه أولج ) : متعلق بمحذوف قدره الشارح بقوله يشهدون . 16 ( و لا بد من هذه الزيادة ) : أي كما قال بهرام و المواق .
و قوله : 16 ( لا أنها تندب فقط ) : أي كما قال البساطي .
قوله : 16 ( جاز لهم ) : المراد بالجواز الإذن لأن ذلك مطلوب لتوقف صحة الشهادة عليه و هذا جواب عن سؤال و هو كيف تصح الشهادة على الوجه المذكورة مع أن النظر لللعورة معصية ؟ و حاصل الجواب لا نسلم أنه معصية حينئذ بل مأذون فيه لتوقف الشهادة عليه ، و ظاهر كلامه جواز النظر للعورة و لو قدروا على منعهم من فعل الزنا ابتداء و لا يقدح فيهم لإقرار على الزنا كما في ( ح ) و غيره ، ) ) 16 ( 16 ( لكن الذي في ابن عرفة أنهم إذا قدروا على منعهم من فعل الزنا ابتداء فلا يجوز لهم النظر للعورة لبطلان شهادتهم بعصيانهم بسبب عدم منعهم منه ابتداء و نحوه لابن رشد كما في ( بن ) .
قوله : 16 ( إلا أن يشتهر الزاني بالزنا ) : أي فرفعهم للقاضي أولى من الستر .
قوله : 16 ( أن يكشفهم ) : أي يطلب منهم إيضاح الشهادة .
قوله : 16 ( و طلاق ) : أي كان خلعاً أولا فإذا ادعت امرأة على رجل أنه طلقها و هو ينكر ذلك فلا يثبت إلا بعدلين لا يتوقف على العدلين لأنه مال و ليس الكلام فيه .
قوله : 16 ( ادعتها هي أو وليها ) : أي و أما ادعاء الزوج الرجعة فإن كان في العدة فهو مقبول ، و إن ادعى بعدها أنه كان راجعها فيها و أنكرت فلا تقبل دعواه إلا بعدلين يشهدان على حصول الرجعة في العدة فالمناسب إطلاق قول المصنف و رجعة أي ادعتها الزوجة أو ادعاها
____________________

الصفحة 120