كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
الزوج و يقيد بما إذا كانت دعواه بعد العدة ، فإن التقييد يوهم أن دعوى الزوج مقبولة مطلقاً و ليس كذلك كما علمت .
قوله : 16 ( و نكاح ) : أي كأن يدعى أنه تزوج فلانة و هي تنكر فلا يثبت إلا بعدلين و عكسه تدعى عليه أنه تزوجها و هو ينكر فلا يثبت إلا بعدلين ، و حيث قام العدلان ثبت النكاح و لا يعد إنكار الزوج طلاقاً كما تقدم في تنازع الزوجين .
قوله : 16 ( عدلان ) : مبتدأ تقدم خبره في قوله و لما ليس بمال إلخ .
و حاصله أن كل ما ليس بمال و لا يئول إليه لا يكفي فيه إلا عدلان من ذلك العتق ، و هو عقد لازم لا يحتاج إلى عاقدين ، و فيه إخراج و مثله الوقف و الطلاق غير الخلع و العفو عن القصاص و الوصية بغير المال و يلحق به الولاء و التدبير و من ذلك الرجعة ، و هي كالعتق إلا أن فيها إدخالا و مثله الاستلحاق و الإسلام و الردة ، و يناسبه الإحلال و الإحصان ، و من ذلك الكتابة و هي عقد يفتقر لعاقدين و مثله النكاح و الوكالة في غير المال ، و كذا الخلع و يلحق به العدة أي تاريخ الموت و الطلاق لا في انقضائها لأن القول قولها ، فظهر من هذا المقام تغاير الأمثلة التي مثل بها المصنف و ما يأتي من الحلف مع شاهد الموت و يرث في دعوى النكاح فلأن الدعوى في مال .
قوله : 16 ( عدلتان ) : ثنى للإيضاح و إلا فيجوز ترك التثنية في مثل هذا .
قوله : 16 ( أو أحدهما ) إلخ : ) ) 16 ( 16 ( ظاهره كان ذلك العدل مبرزاً في العدالة أم لا و هو قول بعضهم و ارتضاه ( بن ) و قيل : لا بد أن يكون مبرزاً .
قوله : 16 ( و أجل ) : أي لثمن المبيع .
قوله : 16 ( عقداً أو أجلاً ) : أي فالنزاع إما في أصل الإجارة أو في مدتها أو في قدر الأجرة .
قوله : 16 ( أو جرح مال ) : لا مفهوم لمال لما سيأتي أن الجرح مطلقاً يثبت بالشاهد و اليمين و إنما قيده هنا بالمال لأنه في أمثلة المال و ما يئول إليه .
قوله : 16 ( و أداء نجوم كتابة ) : أي سواء كان التنازع في تأديتها كلها أو بعضها فإذا ادعى العبد على سيده وأنكر السيد القبض حلف العبد مع شاهده حتى في النجم الأخير و إن أدى العتق .
____________________