كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)


قوله : 16 ( و هذا أحسن إن كانت الوكالة لحق الغائب ) : تحصل من كلامه أولا آخر أن دعوى أنه وصي أو وكيل من غير تقييد بمال أو غيره ، و كذا دعوى أنه وصي في غير المال كالنظر في أحوال أولاده أو تزويج بناته لا تثبت إلا بعدلين ، و أما دعوى أنه وكيل أو وصي على التصرف في المال فإن كان فيه نفع يعود على الوصي أو الوكيل كفى العدل و المرأتان أو أحدهما مع يمين ، فإن لم يكن نفع يعود عليه فلا يثبت إلا بعدلين أو عدل و امرأتين .
قوله : 16 ( فيقضي لها بالإرث و الصداق ) : أي عند ابن القاسم و هو المشهور ، و قال أشهب : لا يثبت الميراث و لا الصداق إلا بعد ثبوت النكاح و هو لا يثبت إلا بعدلين ، و على كلام ابن القاسم يلغز بها فيقال لنا شخص يرث من غير ثبوت سبب من أسباب الإرث فتأمل .
قوله : 16 ( في ظاهر الحال ) : أي و أما في نفس الأمر فيقال لها إن كنت صادقة في دعواك فلا تحلي لغيره إلا بالعدة و لا يحل لك أن تأخذي من أصوله و فروعه .
قوله : 16 ( المجرورات بالكاف قبله ) : أي الداخلة على بيع و ما بعده .
قوله : 16 ( فيرث المتأخر موتا صاحبه ) : معناه ورثة المتأخر موتاً يرثون ما كان يرثه مورثهم من ذلك المتقدم ، و إنما قلنا ذلك
____________________

الصفحة 122