كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

لأن الموضوع أن كلاً مات و الاختلاف إنما هو في السابق .
قوله : 16 ( و لا زوجة له و لا مدبر ) : إلخ : أي و أما لو كان له زوجة أو مدبر أو أم ولد أو أوصى بعتق فلا يثبت موته إلا بعدلين اتفاقاً لما يلزم على موته من ثبوت العدة للزوجة و إباحتها بعدها لغيره من الأزواج ، ) ) 16 ( 16 ( و خروج المدبر من الثلث و أم الولد من رأس المال و تنجيز عتق الموصى به من الثلث ، و هذه إنما تكون بشهادة العدلين .
قوله : 16 ( قصاص في جرح ) : أي و الموضوع أنه عمد لأن القصاص لا يكون إلا فيه فقد استفيد من هنا ، و مما مر أن الجرح سواء خطأ أو عمداً فيه مال كالذي فيه المتالف أو عمداً فيه قصاص يثبت بالعدل و المرأتين أو بأحدهما مع يمين .
قوله : 16 ( و هذه إحدى المستحسنات الأربع ) : أي التي انفرد بها مالك و تقدم بسط الكلام على ذلك نظماً و نثراً في باب الشفعة فانظره إن شئت .
فرع : لو قام شاهد لشخص أصم أبكم بدين ورثه عن أبيه فهذا لا يمكن أن يحلف مع شاهده و حينئذٍ فيحلف المدعى عليه الدين و يبقى بيد ذلك المدعى عليه إلى أن يزول المانع فيحلف ، فإن لم يزل حتى مات انتقل الحق لوارثه مع الشاهد و لو على وارث المدعى عليه كذا يظهر ، فإن مات الشاهد فإن كانت شهادته كتبت أو أداها أو شهد بها و إلا فلا ( ا هـ من حاشية الأصل ) .
قوله : 16 ( و رضيت أن ينظرها النساء ) : فإن لم ترض فلا تجبر على ذلك و تصدق بيمينها .
و اعلم أن عيب الحرة إن كان قائماً بوجهها و يديها فلا بد من رجلين ، و ما كان بفرجها فهي مصدقة
____________________

الصفحة 123