كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
فيه وإن رضيت برؤية النساء له كفى فيه امرأتان ، و ما كان بغير فرجها و أطرافها من بقية جسدها فلا يثبت إلا بشهادة امرأتين كما في الحاشية .
قوله : 16 ( و استهلال المولود ) الخ : أي لمولود حرة أو أمة . و اعلم أن الأصل نزول الولد غير مستهل فمدعى عدم الاستهلال لا يحتاج لإثبات و مدعيه يحتاج لإثبات فيه المرأتان إذا علمت ذلك فالأولى للشارح حذف قوله أو عدمه .
قوله : 16 ( و يترتب على ذلك الإرث ) : أي عند ثبوت الاستهلال يثبت الإرث ، و ثبوت الذكورية لها حكم في الميراث غيرحكم الأنوثة كما هو معلوم في الفرائض .
قوله : 16 ( و حيض لأمة ) : أي فلا يصدق السيد في حيضها إلا بشهادة المرأتين .
قوله : 16 ( و ولادة ادعتها المرأة ) : أي كانت حرة أو أمة .
قوله : 16 ( حيث أقر سيدها ) : أي الحر .
قوله : 16 ( فيرث من مات قبل ذلك ) : أي ويأخذ الميراث وارثه قبل موته .
قوله : 16 ( بلا يمين من المدعى ) : ) ) 16 ( 16 ( أي في جميع المسائل التي لا تظهر للرجال .
قوله : 16 ( على خط المقر ) : أي سواء كان حيّاً و أنكر ، أو ميتاً أو غائباً ، و سواء كان في الوثيقة التي فيها خط المقر شهود أو كانت مجردة عن الشهود على المعتمد .
قوله : 16 ( أو أنه كتب بعد تمامه ) : أي بيده .
قوله : 16 ( وإن كان الحق مما يثبت بالشاهد و اليمين ) : ما ذكره من عدم العمل بالشاهد و اليمين على خط المقر في الماليات تبع فيه ( عب ) و الخرشي .
قوله : 16 ( و قال بعضهم بل الراجح ) : إلخ : مراده به ( بن ) .
قوله : 16 ( بلا يمين ) : أي استظهاراً لأجل الخط من حيث إنه خط فلا ينافى أنه قد يحلف يمين
____________________