كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

القضاء أنه ما وهب و ما أبرأ و نحو ذلك فيما إذا كان المقر بخطه ميتاً أو غائباً ، و أما إن كان موجوداً و أنكر كونه خطه فلا يحتاج مع شهادة الشاهدين على خطه ليمين القضاء و لا مع الشاهد و اليمين على المعتمد .
قوله : 16 ( و لابد أيضاً من حضور الخط ) : أي فإذا نظر شاهدان وثيقة بيد رجل بخط مقر بدين و حفظاه و تحققا فيها ثم ضاعت الوثيقة فشهد الشاهدان بما فيها فإنه لا يعمل بشهادة تلك البينة في غيبة تلك الوثيقة كما قال ابن عرفة و المتيطى ، و مقابله ما لأبى الحسن من صحة الشهادة إذ لا فرق عند القاضي بين غيبة الوثيقة و حضورها حيث استوفى الشاهدان جميع ما فيها أفاده ( بن ) .
قوله : 16 ( أو على خط غائب ) : المناسب أن يقول و على خط شاهد غائب بعد ليفيد أن قول المتن أو غائب معطوف على مات لأنه تنويع في الشهادة على خط الشاهد كما يفيده اخر العبارة .
قوله : 16 ( و المرأة المشهود على خطها ) : إلخ : أي و حينئذٍ فيجوز شهادة الرجال على خط النساء و لو فيما يختص بهن ، و أما النساء فلا يقبل شهادتهن على خط رجال و لا نساء و لو فيما يختص بهن كما يفيده ( عب ) .
قوله : 16 ( فيهما ) : تبع فيه خليلاً و ضعف هذا التعميم في المجموع تبعاً لما في الحاشية ، و قال : المعتمد أن الشهادة على خط الشاهد الغائب أو الميت مخصوصة بالمال .
قوله : 16 ( و الشاهد بنوعيه ) : أي الغائب و الميت .
قوله : 16 ( الأول منها عام ) : أي في الشهادة على خط المقر ، و على خط الشاهد بنوعيه . ) ) 16 ( 16 (
قوله : 16 ( إن عرفته البينة معرفة تامة ) : أي و إنما يكون ذلك من الفطن العارف ، و إن لم يدرك صاحب الخط بالتواتر كالأشياخ المتقدمين الذين اشتهر خطهم بين العام و الخاص .
قوله : 16 ( كان يعرف مشهده ) : إلخ : أورد على هذا الشرط
____________________

الصفحة 125