كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

المذكور .
قوله : 16 ( بين الأمرين ) : أي الثقات و غيرهم .
قوله : 16 ( و شهر أيضاً ) : اعلم أن الخلاف الثابت في نطق الشهود كما علمت ، و أما اعتمادهم ففيه طريقتان : الأولى تحكى الخلاف أيضاً فقيل : لا تقبل شهادة السماع إلا إذا اعتمد الشهود على سماع فاش من الثقات و غيرهم ، ) ) 16 ( 16 ( و قيل : يكفى في قبولها اعتمادهم على سماع فاش من الثقات أو غيرهم ، و الطريقة الثانية تقول : الخلاف إنما هو في نطق الشهود ، أما الاعتماد فلابد من السماع الفاشي من الثقات و غيرهم قولا واحداً ، و هذه الطريقة هي التي مال إليها ( بن ) حيث قال : الذي يفيده كلام الأئمة أن الخلاف إنما هو في التعلق لا في الاعتماد ( اه ) .
قوله : 16 ( مما تدركه حواسه ) : أي بلا واسطة .
قوله : 16 ( خلافاً لما قاله الشيخ ) : يعني خليلا حيث قال : ( و جازت بسماع فشا عن ثقات و غيرهم بملك الحائز و تصرف طويل ) ( اه ) .
قوله : 16 ( ذكره المحشي ) : مراده به ( بن ) نقلا عن ( ر ) .
قوله : 16 ( أو أهذا العبد ) : هكذا نسخة المؤلف بهمزة قبل هذا و مقتضى الظاهر حذف تلك الهمزة .
قوله : 16 ( و نزع من يد الحائز ) : أي و الكلام في حيازة لا يثبت بها الملك و إلا لم ينزع من يد الحائز كما سيأتي .
قوله : 16 ( إلا أن تشهد بينة السماع ) الخ : نحصل أنه لا تقدم بينة الملك على بينة السماع إلا بشرطين : إلا تمضى مدة الحيازة التي ثبت بها الملك ، و ألا تشهد بينة السماع بنقل الملك من كأبي القائم .
____________________

الصفحة 128