كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)


قوله : 16 ( أو حاضراً قام به مانع ) : أي كالخوف من الحائز .
قوله : 16 ( إذا سكت العشر سنين ) : أي بالنسبة للأجانب غير الشركاء ، و أما الأقارب فما زاد على الأربعين . و سيأتي إيضاح ذلك في اخر الباب إن شاء الله تعالى .
قوله : 16 ( مجردة ) : أي عن بينة البت أو السماع .
قوله : 16 ( في دفعها ) : الضمير يعود على الدعوى .
قوله : 16 ( فإن كان معها ) : أي مع دعواه .
قوله : 16 ( لا تنفعه ) : أي لا تثبت له له ملكاً .
قوله : 16 ( إلا بسماع ) : أي أو بالحيازة الشرعية كما تقدم .
قوله : 16 ( بعد ) : أي ببلد بعيدة . و جهل المكان كبعده فيما يظهر .
قوله : 16 ( أو لم يطل ) : أي لم يبعد البلد .
قوله : 16 ( و طال زمن سماعه ) : أي كعشرين سنة كما يأتي بعد في ذكر شروط بينة السماع .
قوله : 16 ( قيل لا ينزع بها من يد الحائز ) : ) ) 16 ( 16 ( أي و هو قول اللخمى و التوضيح ، و اقتصر عليه بهرام و البساطي .
قوله : 16 ( و قيل ينزع ) : و هو ما لابن عرفة و به أفتى الأجهوري فعلى هذا القول يكون الوقف مستثنى من قولهم لا ينزع ببينة السماع من يد حائز .
قوله : 16 ( كعشرين سنة ) : هذا قول ابن القاسم قال ابن رشد : و به العمل بقرطبة و ظاهر
____________________

الصفحة 129