كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

قد ولدت لأجل خروجها من العدة مثلا .
قوله : 16 ( و الحرابة ) : أي بأن يقولوا لم نزل نسمع من الثقات و غيرهم أن هؤلاء الجماعة هم المحاربون أو الآخذون لمال فلان حرابة فيحكم عليهم بذلك .
قوله : 16 ( و الإباق ) : أي بأن يقولوا لم نزل نسمع أن فلاناً أبق له عبد صفته كذا فيعتمد الحاكم على كلامهم و يحكم له لصاحبه .
قوله : 16 ( لا بقيد الطول ) : أي و لا القصر .
قوله : 16 ( و التحمل للشهادة ) : ) ) 16 ( 16 ( هو لغة الالتزام ، فإذا التزم دفع ما على المدين ، يقال : إنه تحمل بالدين . و أما في عرف أهل الشرع فهو علم ما يشهد به بسبب اختياري ؛ فخرج بقوله : بسبب اختياري علمه لما يشهد به بدون اختيار كما إذا كان مارّاً فسمع من يقول لزوجته هي طالق فلا يسمى تحملا .
قوله : 16 ( و ظاهر كلامهم و لو كان فاسقاً ) الخ : قال بعضهم فيه نظر لأن تحمله للشهادة فيه تعريض لضياع الحق ؛ لأن الغالب رد شهادة الفاسق . نعم إن لم يوجد سواه ظهر تحملها انظر ( بن ) .
قوله : 16 ( كشهادة على زنا ) الخ : إنما منعت الشهادة حينئذ لأنه ليس فيه شهادة . بل قذف و يحد له إن كان المشهود عليه عفيفاً .
قوله : 16 ( و تعين الأداء ) الخ : قال الخرشي : و الأظهر أنه يكتفي في الأداء بالإشارة المفهمة و قد عرّف ابن عرفة الأاء بقوله : الأداء عرفاً إعلام الشاهد الحاكم بشهادة بما يحصل له العلم بما شهد به ، فقوله : بشهادة متعلق بإعلام و الباء للتعدية . و قوله : بما يحصل إلخ : بيان لما قبله و معناه إعلام الشاهد الحاكم بشهادته بشيء يحصل العلم للحاكم بما شهد به و الضمير في له يتعين عوده على الحاكم ( اه ) .
قوله : 16 ( بأمر مما مرّ ) : أي كتأكد الفرابة للمشهود له أو العداوة للمشهود عليه أو جرح بوجه مما تقدم .
قوله : 16 ( بأن امتنع من الأداء ) الخ : ظاهره أن انتفاعه من غير امتناع من الأداء ليس بجرحة و ليس كذلك بل انتفاع من تعين عليه الأداء جرحة
____________________

الصفحة 132