كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

امتنع أولا كما في ( ر ) .
قوله : 16 ( فإنه آثم قبله ) : إسناد الإثم للقلب عقلي لأن أثر العصيان يظهر فيه فهو من إسناد الشيء إلى مكان ظهور أثره .
قوله : 16 ( إلا ركوبه ) : أي إذا دفع المشهود له الشاهد أجرة ركوبه أو أركبه دابته فليس بجرح ، فإن دفع المشهود له للشاهد أجرة الركوب فأخذها و مشى فانظر هل يكون جرحة أم لا و الظاهر الأول لأنه يخل بالمروءة و لعله ما لم تشتد الحاجة ، و انظر إذا عسر مشيه و عدمت دابته و لكنه موسر هل يلزمه أن يكرى لنفسه دابة يركبها و لا يجوز و لا يجوز له أخذ الدابة من المشهود له أو لا يلزمه أن يكرى لنفسه دابة و يجوز له أخذ أجرتها من المشهود له أو يركبه دابة و استظهر الأول .
قوله : 16 ( و قيل بالجواز إن كان يكتبها في وثيقة ) : ) ) 16 ( 16 ( قال ( بن ) لكن بشرط ألا يأخذ أكثر مما يستحقه و هو أجرة المثل .
قوله : 16 ( و كذا المفتى ) : تقدم الكلام عليه مبسوطاً في الإجارة .
قوله : 16 ( الانتفاع من المشهود له ) : أي في نظير السفر لا في نظير أداء الشهادة فلا يجوز حيث تعينت عليه .
قوله : 16 ( لعدم وجوب الأداء عليه ) : أي السفر للأداء و إنما يجب عليه أن يؤديها عند قاضي بلده ، و يكتب بها إنهاء للقاضي الذي على مسافة القصر أو تنقل تلك الشهادة عن هذا الشاهد بأن يؤديها عند رجلين ينقلانها عنه و يؤديانها عند القاضي الذي على مسافة القصر .
قوله : 16 ( و اعلم أن الدعوى ) الخ : دخول على كلام المصنف .
قوله : 16 ( فإذا ادعى واحد منهم ) : الضمير يعود على من عدم منه أحد الأوصاف الثلاثة .
قوله : 16 ( و حلف عبد ) الخ : حاصل فقه هذا المبحث أن العبد سواء كان مأذوناً له في التجارة أولا إذا أقام شاهداً بحق مالي فإنه يحلف مع شاهده و يستحق المال و يأخذه و لا خلاف في ذلك ، فإن نكل العبد عن اليمين فإذا كان غير مأذون له حلف سيده و استحق و إلا ردت اليمين على المدعى عليه ، و كذلك السفيه إذا ادعى
____________________

الصفحة 133