كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

للإسجال أيضاً فإذا حصل التسجيل و تغير حاله عن العدالة فلا يضر لأن فسقه بعد الإسجال بمنزلة طرو فسقه بعد الحكم و هو لا يضر فلا يعارض ما سبق من أن طروّ الفسق بعد الأداء مضر .
قوله : 16 ( فإن نكل المطلوب ) : مقابل قوله و حلف المطلوب .
قوله : 16 ( فترك المدعى به ) : أي كما تقدم ، و إنما أعاده تمهيداً لكلام المصنف .
قوله : 16 ( و حلف وارثه ) : محل حلف الوارث و استحقاقه ما لم يكن ذلك الوارث بيت المال أو مجنوناً أو مغمى عليه غير مرجوّ الإفاقة ، و إلا فلا يحلف و ترد اليمين على المطلوب ، و يستحق و لا حق لبيت المال ، و لا للوارث المجنون أو المغمى عليه و محل ردها على المطلوب في تلك الحالة أوّلاً و إلا فلا تعاد ، فإن كان الوارث مجنوناً أو مغمى عليه مرجوّاً كل الإفاقة انتظر و لا يحلف المطلوب و يوضع المتنازع فيه بيد أمين كذا في الحاشية .
تنبيه : إن تعذر يمين بعض أو كل فالأول كمن وقف وقفاً على بنيه و عقبه و قام عليه شاهد واحد فإن اليمين متعذرة من العقب لعدم وجوده ، و الثاني كمن وقف وقفاً على الفقراء و قام عليه شاهد ، فاليمين متعذرة من جميعهم حلف من يخاطب باليمين و هو البعض الموجود من الموقوف عليهم في الأول و المدعى عليه في الثاني ، ) ) 16 ( 16 ( فإن حلف الموجود مع الشاهد ثبت الوقف ، و إن حلف بعض الموجودين دون بعض ثبت نصيب من حلف دون غيره ، فإن نكل الجميع بطل الوقف إن حلف المدعى عليه ، و إن نكل فحبس بشهادة الشاهد و نكوله ، فإن مات البعض الحالف متحداً أو متعدداً و لم يبق إلا مناكل ، فهل يستحق نصيب الميت الحالف أهل طبقته الناكلون ؛ لأن نكولهم عن الحلف أوّلاً عن نصيبهم لا يمنع استحقاق نصيب الحالف الميت ؟ أو يستحقه أهل البطن الثاني لبطلان حق بقية البطن الأول بنكولهم و أهل البطن الثاني إنما تلقوه عن جدهم المحبس فلا يضرهم نكول أبيهم إن كان هو الناكل ؟ تردد ؛ الراجح الثاني و كل من استحق لابد من يمينه لأن أصل الوقف بشاهد واحد ، و ينبغي أن يحلف غير ولد الميت ؛ لأن ولده يأخذ بالوراثة عن أبيه و محل التردد المذكور ما لم يشترط الواقف أنه لا يأخذ أحد من أهل البطن الثاني شيئاً إلا بعد انقراض البطن الأول ، و إلا كان لأهل البطن الأول اتفاقاً ، و موضوع التردد أيضاً في موت البعض الحالف و لم يبقى إلا الناكل ، و أما إذا بقي بعض من حلف مع البعض الناكلين فلا شيء للناكلين و يستحق نصيب الميت الحالف بقية الحالفين ، و هل يحلفون أيضاً أو لا ؟ قولان ( ا هـ ملخصاً من الأصل و حاشيته ) .
قوله : 16 ( و جاز نقلها ) : إلخ : اعلم أن شهادة النقل تجوز في الحدود و الطلاق و الولاء و في
____________________

الصفحة 135