كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
كثرن جدا ، و ما لا تقبل فيه شهادة النساء أصلاً لا يقبل فيه نقلهن و لو صاحبهن رجل ناقل . قوله : ( إن رجع الشاهد ) إلخ : محل البطلان ما لم يبق من الشهود مايستقل به الحكم من غير رجوع وإلا فلا يعتد بالراجع ، فلو بقي شاهد واحد من الأموال ما يئول إليها وحلف معه المدعى كفى . قوله : ( فأولى قبله ) : أي قبل الأداء و في الحقيقة قبل الأداء لم توجد صورتها فلا يتوهم قبولها . قوله : ( قال ابن القاسم : هذا دليل على كلام المصنف و هوأعم منه ولا محظور فيه . قوله : ( وفي الطلاق إن دخل بالزوجة ) : أي لأنه بعد الدخول استحقت عليه جميع الصداق و إن لم يحصل منه طلاق فلم يفوتاه إلا التمتع بها في المستقبل و هو لا قيمة له وسيأتي . قوله : ( ضمنا نصف الصداق ) : أي بناء على أنها لا تملك بالعقد شيئا و هو مشهور مبني على ضعيف . قوله : ( و يضمنان الدين و العقل ) : إلخ : ظاهره تعمدا الزور ابتداء أن لا . قوله : ( و قال أشهب يقتص ) إلخ : أي يغرمان الدية إذا لم يعتمدا . قوله : ( و هذا ) : أي جميع ما تقدم . قوله : ( و نقض الحكم ) إلخ : أي لحرمة الدم و حينئذ فلا غرم على الشهود وهو الذي رجع إليه ابن القاسم و عليه عامة أصحاب مالك و قيل لا ينقض الحكم وهو الذي رجع عنه ابن القاسم و مشى عليه خليل . ) ) 16 ( 16 ( قوله : ( غرموا الدية ) إلخ : أي على قول ابن القاسم و أما أشهب فإنه يقول بالقصاص متهماً
____________________