كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
عن القادح من وظيفة القاضي لا المدعي . قوله ( بناء على أنها لا تملك بالعقد شيئا ) : أي فهو مشهور مبني على ضعف . قوله : ( و أما في التفويض ) : أي كما إذا عقد عليها من غير تسمية صداق ثم طلقها و ادعى عدم الدخول و أنه لا شيء عليه فشهدا عليه بالدخول غرم جميع الصداق لها ، فإذا رجعا عن الشهادة غرما له كل الصداق لأنها لا تستحقه في نكاح التفويض إلا بالدخول و لم يحصل . قوله : ( و اختص شاهد الدخول بغرم نصف الصداق ) : ما ذكر الشارح من أن شاهدي الدخول إذا رجعا يغرمان نصف الصداق للزوج ما هو في التتائى و حلولو و مرزوق بناء على أنها تملك بالعقد النصف و النصف الثاني ما أوجبه إلا شاهدا الدخول و قال الشيخ أحمد الزرقاني و بهرام يغرمان كل الصداق بناء على أنها لا تملك بالعقد شيئا و الدخول الذي شهدا به أوجب كل الصداق فإذا رجعا عن الشهادة غرما ما أتلفاه بتلك الشهادة . قوله : ( رجوع شهادة ) : الكلام على حذف مضاف أي أصحاب شهادة هكذا علل الشارح تبعا للبناني . تتمة : إذا ماتت المرأة في مسألة رجوع شاهدي الطلاق و الدخول ، ) ) 16 ( 16 ( واستمر الزوج على إنكاره للطلاق فإن شاهدي الدخول يرجعان عليه بما غرماه له ، لأن موتها في عصمته يكمل عليه الصداق و رجع الزوج على شاهدي الطلاق بما فوتاه من إرثه منها إذ لولا شهادتهما لورثها ، و إن مات هو رجعت على شاهدي الطلاق بما فوتاه من الإرث للعلة المذكورة .
____________________