كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

قوله : ( و ولاؤه له ) : أي فإذا مات العبد و لا وارث له أخذ سيده ماله ، و انظر لو كان له وارث هل يرجع السيد على الشهود بما أخده الوارث لأنه لولا شهادتهما لأخذ ماله بالرق أو لا لأنهما غرما له قيمته و هو الظاهر ( ا هـ عب ) . قوله : ( إلا أن يستوفياها ) : استثناء من استمرار المنفعة للأجل . قوله : ( الثاني يغرمان القيمة ) : و هو قول عبد الله بن أبو الحكم كما قال ابن عرفة و ابن عبد السلام . قوله : ( الثالث يخير السيد ) : هو قول ابن المواز . قوله : ( شهدا بها لزيد و عمرو ) : أي على بكر مثلا . قوله : 16 ( و غرما للمدين ) : أي الذي هو بكر . قوله : 16 ( عوضاً عن الخمسين التي أخذها عمرو ) : أي لإتلافهما تلك الخمسين على المدين الذي هو بكر ليس بشهادتهما . قوله : 16 ( و ليس لزيد سوى الحمسين التي تخصه ) : أي و لو كان يدعى المائة بتمامها لأن العبرة بالشهادة الأولى التي ثبت بها الحكم قوله : 16 ( غرم الراجع النصف ) : أي إن كان رجوعه عن جميع الحق الذي شهد به ، و أما إن كان رجوعه عن بعض الحق فسيأتى . قوله : 16 ( وهو المشهور ) : أي وإن كان مبنياً على ضعيف من أن اليمين مع الشاهد استظهار أي مقوية
____________________

الصفحة 143