كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

للشاهد فقط و الحق ثابت بالشاهد . قوله : 16 ( لأن اليمين معه كشاهد ) : أي مكملة لنصاب الشهادة . قوله : 16 ( فإن بقيت منهن واحدة ) : الخ : فإن رجعت تلك الواحدة غرم الجميع النصف كما سيأتى . قوله : 16 ( ولو ترتبوا ) : المناسب ترتبن . قوله : 16 ( كرضاع و ولادة ) : أي و استهلال و نحو ذلك مما تقدم . قوله : 16 ( كامرأة ) : أي في الغرم عند الرجوع عن الشهادة و هذا هو المشهور . قوله : 16 ( ما عدا امرأتين ) : أي بأن رجع معه ثمان و تسعون . قوله : 16 ( إذ لا تضم النساء للرجل في الأموال ) : ) ) 16 ( 16 ( الخ : أي لأنه يعد شطراً مستقلاً و الشطر الآخر إما امرأتان أو اليمين . قوله : 16 ( كان على جميعهن النصف ) : أي على الصواب خلافاً لمن قال إن النصف يلزم الباقيتين فقط . قوله : 16 ( عليه و على الراجعات ) : أي و يعد رأساً معهن . قوله : 16 ( و ثبت برجل ) : الخ : مقول قول الشيخ . قوله : 16 ( و أما قوله هنا كاثنتين ) : أي حيث قال وهو معهن في الرضاع كاثنتين . قوله : 16 ( ما فوّته من الإرث ) : أي كانت الشهادة قبل الدخول أو بعده . قوله : 16 ( ويغرم للمرأة ما فوتاها من الصداق ) : أي مع الإرث . لا يقال إنه سبق في النكاح أن الفسخ قبل البناء
____________________

الصفحة 144