كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

و النسبة إليه . قوله : 16 ( و عليه فيحلف المشهود له ) : أي على القول بأن الخامس شرط كمال . قوله : 16 ( بوجه من المرجحات ) : أي من قوله ببيان السبب إلى هنا . قوله : 16 ( أي و الحال أن المتنازع فيه بيد غيرهما ) : حاصل ما ذكره الشارح و غيره أن في تلك المسألة ثماني صور : لأن من هو بيده تارة يدعيه لنفسه و تارة يقرّبه لأحدهما ، و تارة لا يدعيه لأحد . و في الأربع : تارة يكون لكل من المتنازعين بينة و تسقط البينتان بعدم الترجيح ، و تارة تنعدم بينة كل ؛ فهذه ثمان صور . ففي صور البينة إذا ادّعاه لنفسه و سقطت البينتان بقي بيده حوزاً و إن أقرّ به لأحدهما فهو للمقرّ له بيمين ، و إن أقرّ به لغيرهما ، أو قال : لا أدري لمن هو ، لم يلتفت إليه و يقسم بينهما ، وفي صور عدم البينة إن ادعاه لنفسه حلف و بقي بيده و إن أقرّ به لأحدهما أو لغيرهما أخذه المقرّ له بلا يمين لقوة الإقرار هنا و ضعفه مع البينة ، فلذا حلف مع البينة و لم يحلف هنا . و إن سكت أو قال : لا أدري ، قسم على الدعوى ( ا هـ ملخصاً من بن ) . قوله : 16 ( و من له حق ) : أي ماليّ و هذه المسألة قد تقدمت في باب الوديعة و إنما كررها لأن هذا الباب يغتفر فيه التكرار لمناسبة القضاء
____________________

الصفحة 149