كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

زيد و لم يبين تفضيل أحد على أحد فإنه يحمل على تسوية الأنثى بالذكر في المصرف فإن بين شيئاً عمل به إلا في المرجع فإنه يستوى في المرجع الذكر و الأنثى و لو كان الواقف شرط في أصل وقفه للذكر مثل حظ الانثيين لأن مرجعه ليس كانشائه و إنما هو بحكم الشرع و سيأتى .
قوله : 16 ( و لا يشترط فيه التأبيد ) : يؤخذ منه أن اشتراط التغيير و التبديل و الإدخال و الإخراج معمول به و في المتيطى ما يفيد منع ذلك ابتداء ، و يمضى إن وقع و في ( ح ) عن النوادر و غيرها أنه إن اشترط في وقفه إن وجد فيه رغبة بيع و اشترى غيره لا يجوز له ذلك . فإن وقع و نزل مضى و عمل بشرطه كذا في ( بن ) .
قوله : 16 ( في غالب عرفهم ) : أي فإن كان الغالب في عرفهم الصرف لأهل العلم أو للغزاة عمل به .
قوله : 16 ( و إلا يكن غالب في عرفهم ) : أي بأن لم يكن لهم أوقاف أو كان و لا غالب فيها .
قوله : 16 ( فالفقراء يصرف عليهم ) : أي بالاجتهاد سواء كانوا في محل الوقف أو غيره .
قوله : 16 ( و قال بعضهم ) : حاصله أنه إن قبله المعين الرشيد أو ولى غيره فالأمر ظاهر ، و إن رده كان حبساً على غيره باجتهاد الحاكم ، و هذا إذا جعله الواقف حبساً مطلقاً قبله من عينه له أم لا ، وأما إن قصد المعين بخصوصه فإن رده عاد ملكاً للمحبس كما ذكره ابن رشد في نوازله قال المسناوي و بهذا يجمع بين ما ورد في ذلك من الروايات المختلفة ( ا هـ ) ملخصاً من ( بن ) .
قوله : 16 ( و لو سفيهاً ) : إلخ : مبالغة في محذوف تقديره فإن حازه صح هذا إذا كان الحائز له رشيداً ، بل و لو سفيهاً إلخ .
قوله : 16 ( حتى حصل للواقف مانع ) : غاية في قوله لم يحزه .
قوله : 16 ( أو فلس ) : المراد بالفلس هنا ما يشمل الأخص و الأعم الذي هو إحاطة الدين .
قوله : 16 ( بطل الوقف ) : جواب إذا و المراد
____________________

الصفحة 15