كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
و الشهادة . قوله : 16 ( و أنكره ) : مثله لو أقرّ و كان مماطلاً . قوله : 16 ( فلا يستوفيها ) : إثبات الياء يفيد أن لا نافية أي فالحكم أنه لا يستوفيها . ) ) 16 ( 16 ( قوله : 16 ( بل لابد من الحاكم ) : أي فإن لم يكن حاكم منصف وجب عليه التفويض لله الحكم العدل ، و لا يأخذ ثأره بنفسه لما فيه من زيادة الهرج و الفساد في الأرض . قوله : 16 ( و يجيب الرقيق ) : محل اعتبار جواب الرقيق في دعوى جناية القصاص ما لم يتهم فإن اتهم في جوابه لم يعمل به كإقراره بقتل مماثله و قد استحياه سيد مماثله ليأخذه فإنه لما استحياه يتهم أنه تواطأ مع سيد العبد على نزعه من تحت يد سيده و حينئذٍ فلا يعمل بجوابه ولا يمكن سيد العبد المماثل من أخذه و يبطل حق ذلك السيد من القصاص إن لم يكن مثله يجهل أن الاستحياء كالعفو يسقط القصاص و إلا فله الرجوع للقصاص بعد حلفه أنه جهل ذلك . . قوله : 16 ( أو بموجب حد ) : أي كزناً أو شرب ، و قوله أو تعزير أي كسبّ من لا يجوز سبه بغير ما يوجب الحد .
قوله : 16 ( عن العقوبة ) : متعلق بيجيب ، و المعنى أنه يتولى الجواب عن الدعوى التي تسبب عنها العقوبة .
قوله : 16 ( ففي كتاب الديات ) : خبر مقدم و أن الأرش مؤوّل بالمصدر مبتدأ مؤخر .
قوله : 16 ( أن الأرش متعلق برقيته ) : أي و حينئذٍ فيخير سيده بين أن يفديه أو يسلمه في أرشه .
قوله : 16 ( إن قربت غيبة رب الحق ) : الخ : التفرقة المذكورة بين الغيبة القريبة و البعيدة هو قول ابن عبد الحكم و المنصوص لابن القاسم في سماع عيسى أنه يقضي بالحق على المطلوب و لا يؤخر ،
____________________