كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
و ظاهره أنه لا فرق بين كون الموكل قريباً أو بعيداً ، ابن رشد و قول ابن عبد الحكم عندي تفسير لقول ابن القاسم .
قوله : 16 ( و أنكر الإبراء أو القضاء ) : لف و نشر مرتب .
قوله : 16 ( و رجع على الوكيل ) : أي بما دفعه له و للغريم أن يرجع على الموكل فله غريمان كما في ( ح ) .
قوله : 16 ( و من استمهل ) : الخ : يعني أن من أقيمت عليه بينة بحق لشخص فطلب المهلة لدفع تلك البينة أو لإقامتها فإنه يمهل لأجل انقطاع حجته ، و المهلة يؤجلها الحاكم ولا تحديد في ذلك عند مالك لكن بكفيل بالمال .
قوله : 16 ( ليكون على بصيرة ) : متعلق باستمهل .
قوله : 16 ( و لا يتقيد بجمعة ) : أي خلافاً لما في المدونة عن غير ابن القاسم من التحديد بجمعة ، ) ) 16 ( 16 ( و محل الإمهال المطلوب إن كانت بينته التي يدفع بها البينة الشاهدة عليه بالحق غائبة غيبة قريبة كجمعة ، و إلا قضى عليه و بقي على حجته إذا أحضرها . قوله : 16 ( بكفيل بالمال ) : أي يأتي به المطلوب .
و قوله : 16 ( إن أبى المطلوب ) : المناسب الطالب .
قوله : 16 ( لحميل بالوجه ) : أي و من باب أولى حميل بالمال .
قوله : 16 ( و اليمين ) : أي في المعتبر لقطع النزاع و هي المتوجهة من الحاكم أو المحكم . فمجرد طلب الخصم اليمين من خصمه بدون توجيه من ذكر لا يلزمه الحلف له ، فإن أطاع بها ثم ترافعا لحاكم أو محكم كان له تحليفه ثانياً لأن يمينه الأولى لم تصادف محلاً .
قوله : 16 ( في كل حق ) : أي ماليّ أو غيره سواء كان المالي جليلاً أو حقيراً و لو كان من ربع دينار .
قوله : 16 ( من مدع ) : أي تكملة للنصاب كما إذا أقام شاهداً واحداً ، أو كانت استظهاراً كأن ادعى على غائب أو ميت و أقام شاهدين بالحق أوردت عليه اليمين من المدعى عليه .
و قوله : 16 ( أو مدعى عليه ) : أي عند عجز المدعى عن إقامة البينة بما ادعاه .
قوله : 16 ( أي بهذا اللفظ ) : أي من غير زيادة عليه ولا نقص عنه فلا يزاد : عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم ، و لا يقتصر على الاسم بدون و صفة المذكور و إن كان يميناً تكفر ؛ لأن الغرض هنا زيادة
____________________