كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
بقدر ما أحدثوا من الفجور ( ا هـ ) .
قوله : 16 ( و خرجت المخدرة ) : أي و هي التي يزري بها مجلس القاضي لملازمتها للخدر أي الستر .
قوله : 16 ( على ظن قوى ) : أي و قيل إنما يعتمد على اليقين . و نص ابن الحاجب و ما يحلف فيه بتّاً يكتفي فيه بظن قوى و قيل المعنبر اليقين .
قوله : 16 ( كخط أبيه ) : أي كالظن الحاصل له برؤية خط أبيه الخ . و تقييد الظن بالقوى يفيد أن الظن الضعيف كالشك لا يجوز الاعتماد عليه ، بل اليمين فيه غموس كما تقدم في باب اليمين ، و مفهوم قول المصنف البات أن من يحلف على نفي العلم يعتمد على الظن و إن لم يقو بل و على الشك .
قوله : 16 ( و حق اليمين نفي كل مدعى به ) : ) ) 16 ( 16 ( أي و لا يتأتى ذلك إلا بزيادة قوله و لا شيء منه لا بمجرد قوله ماله عندي كذا ؛ لأن إثبات الكل إثبات لكل أجزائه و نفيه ليس نفياً لكل أجزائه ، و قد يقال : العبرة بنية المحلف و نيته نفي كل جزء من أجزاء المدعى به و حينئذٍ فلا يحتاج لقوله و لا شيء منه ، فالأولى أن يقال : إن القصد هنا زيادة التشديد على المدعى عليه ، فإن أسقط و لا شيء منه وجب الإتيان بها مع القرب و إعادة اليمين بتمامها مع البعد .
قوله : 16 ( إن عين من المدعى ) : أي سواء ذكره المدعى بدون سؤال عنه أو بعد أن سأله عنه الحاكم .
قوله : 16 ( فإن كان المطلوب قضى ما عليه )
____________________