كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

على المشهور .
قوله : 16 ( و ليبين الحاكم ) : أي و كذلك المحكم .
قوله : 16 ( شرط في صحة الحكم ) : أي خلافاً لمن قال باستحبابه ، و محل كون الحاكم أو المحكم يطلب بالبيان المذكور إذا لم يكن يعرف أن المدعى عليه يعرف هذا الحكم و إلا فلا يطلب البيان له .
قوله : 16 ( من مدع أو مدعى عليه ) : فالأول كما لو وجد المدعي شاهداً و امتنع من الحلف معه و طلب تحليف المدعى عليه ، و الثاني كما لو عجز المدعي عن البينة و طلب اليمين من المدعى عليه فنكل و قال لا أحلف .
قوله : 16 ( إن نكل ) : أي عند السلطان أو القاضي أو المحكم و لا عبرة بنكوله عند الخصم .
قوله : 16 ( فإن سكت ) : أي و أولى لو طلب المهلة ليتروى في الإقدام عليها و الإحجام ، ثم طلب الحلف بعد ذلك .
قوله : 16 ( ثم انتقل يتكلم على الحيازة ) : هذه المسألة تعرف بمسألة الحيازة و إنما ألحقوها بالشهادة لأن في بعض أنواعها ما تسمع فيها البينة ، و في بعضها ما لا تسمع فيها و ربما يذكرونها مع الأقضية لأن بعضها يقع فيه القضاء .
قوله : 16 ( و الحائز في كل ) : الخ : أي فتكون الأقسام ستة و سيوضح تفصيلها ، و هذا بقطع النظر عن كون القريب شريكاً أو غير شريك و إلا فتكون الأقسام ثمانية .
قوله : 16 ( غير شريك ) : أي للمدعي .
وقوله : 16 ( و تصرف ) : أي بواحد من التسعة التي ذكرها المصنف في العقار .
قوله : 16 ( بهدم أو بناء ) : أي كثيرين لغير إصلاح لا له أو كانا يسيرين
____________________

الصفحة 155