كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

عرفاً .
قوله : 16 ( و نحو ذلك ) : أي كفتق عين أو إجراء نهر .
قوله : 16 ( و التصرف في الرقيق ) : الخ : خروج عن موضع المصنف فحق تصرفات الرقيق و ما بعده تذكر عند قوله و غير العقار . ) ) 16 ( 16 (
قوله : 16 ( و نحو ذلك ) : أي كالهبة و الصدقة و البيع .
قوله : 16 ( مما يأتي فيه ) : أي كالبيع و الهبة و الصدقة و الإيجار .
قوله : 16 ( بالركوب ) : أي زيادة على ما تقدم .
قوله : 16 ( و نحوه ) : أي من سائر الغلات كالطحن و الدرس .
قوله : 16 ( حاضر ) : أي بالبلد بمعنى أنه لم يخف عليه أمر ذلك المحوز لقربه منه و أما لو كان حاضراً وهو غير عالم فله القيام إذا أثبت عدم علمه .
قوله : 16 ( ساكت ) : مفهومه لو نازع لم يسقط حقه .
قوله : 16 ( عشر سنين ) : تحديد الحيازة في العقار بالعشر نحوه في الرسالة ، و عزاه في المدونة لربيعة ، قال ابن رشد و هو المشهور في المذهب ، و لابن القاسم في الموازية ما قارب العشر كتسع و ثمان كالعشر ، وقال مالك يحدد باجتهاد الحاكم .
قوله : 16 ( و منعه من التكلم مانع ) : من العذر المانع الصغر و السفه فلا تعتبر فيه مدة الحيازة إلا بعد زوالهما . بخلاف جهله أن الحيازة تسقط الحق و تقطع البينة فإنه لا يعذر بذلك الجهل .
قوله : 16 ( إن هدم الحائز أو بنى ) : أي و شريكه حاضر ساكت عالم بالتصرف من غير مانع له من التكلم .
قوله : 16 ( و كذا إن غرس أو قطع الشجر ) : أي بدار أو أرض و أولى من تلك الأربعة البيع و الهبة و الصدقة ، فخالف الشريك الأجنبي الذي لم يكن شريكاً من حيث إن الشريك لا يعد حائزاً إلا بأحد تلك الأمور السبعة . بخلاف الأجنبي الغير الشريك فيعد حائزاً بالتصرف بهذه السبعة أو غيرها مما ذكره الشارح فيما تقدم .
____________________

الصفحة 156