كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
قوله : 16 ( على أظهر الأقوال ) : حاصله أن الموالي و الأصهار الذين لا قرابة بينهم فيهم ثلاثة أقوال كلها لابن القاسم ، الأول : أنهم كالأقارب فلا تحصل الحيازة بينهم إلا مع الطول جدّاً بأن تزيد مدتها على أربعين سنة ، و سواء كان التصرف بالهدم أو البناء ، أو ما يقوم مقام كل منهما ، أو كان بالاستغلال بالكراء أو الانتفاع بنفسه بسكنى أو زرع . الثاني : أنهم كالأجانب غير الشركاء فيكفي في الحيازة عشر سنين مع التصرف مطلقاً بهدم أو بناء أو إجارة أو استغلال أو سكنى أو زرع . الثالث : أنهم كالأجانب الشركاء فيكفي في الحيازة عشر سنين مع التصرف بالهدم أو البناء أو ما يقوم مقامهما كغرس الشجر أو قطعه و باقي السبعة لا بالاستغلال أو سكنى أو زرع . ) ) 16 ( 16 (
قوله : 16 ( ما زاد على أربعين سنة ) : في ( عب ) ما لم يكن بينهم عداوة و إلا فالأجانب الشركاء تكفي الحيازة عشر سنين مع التصرف بواحد من سبعة أمور .
قوله : 16 ( إلا الأب و ابنه ) : حاصله أن الحيازة بين الأب و ابنه لا تثبت إلا إذا كان تصرف الحائز منهما بما يفيت الذات أو كان بالهدم أو البناء أو ما ألحق بهما و طالت مدة الحيازة جدّاً كالستين سنة ، و الآخر حاضر عالم ساكت المدة بلا مانع له من التكلم .
قوله : 16 ( هذا كله في حيازة العقار ) : أي ما تقدم من التفصيل من أول مسألة الحيازة إلى هنا .
قوله : 16 ( فالحيازة من القريب ) : ظاهره شريكاً أو غيره أبا أو غيره .
قوله : 16 ( فيه ) : أي في غير العقار من عروض و دواب و رقيق .
قوله : 16 ( مازاد على الثلاث ) : ظاهره كان شريكاً أو غير شريك .
قوله : 16 ( مع التصرف فيما حازه ) : أي فالتصرف في الرقيق بالعتق و الكتابة و التدبير و الوطء و نحو ذلك من هبة أو صدقة ، و في الثياب باللبس و التقطيع و الهبة و الصدقة و البيع و الإيجار ، و في الدواب بالرّكوب و الهبة و الصدقة و البيع و الإيجار و نحو ذلك .
قوله : 16 ( إلا الدابة ) : هو و ما عطف عليه مستثنى من قوله و في الأجنبي ما زاد على الثلاث .
قوله : 16 ( للأجنبي غير الشريك ) : المتبادر منه رجوعه للدية و أمة الخدمة و تقييده بغير الشريك يفيد أن الأجنبي الشريك لا يعد حائزاً في الدابة و أمة الخدمة إلا بالزيادة على الثلاث سنين مع التصرف .
قوله : 16 ( و أما الثوب يلبس فالعام ) : ظاهر
____________________