كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

كلامهم أنه مخصوص بالأجنبي غيرالشريك أيضاً .
قوله : 16 ( فتفوت بوطئها ) : أي مطلقاً كان الواطىء لها أجنبيّاً أو غيره لما يلزم عليه من إعارة الفروج لو بقيت .
قوله : 16 ( و كذا البيع و الهبة ) : أي مثل وطء الأمة كما سيأتي التصريح بذلك .
قوله : 16 ( بإعارة ) : إلخ : حاصله أن محل ثبوت الحيازة في جميع ما تقدم و التفاصيل المتقدمة ما لم يثبت أن المالك أعارها للحائز أو آجرها أو أعمرها أو أخدمها إن كان رقيقاً أو ساقاها إن كان بستاناً ، و أولى من ثبوت البينة إقرار الحائز بذلك ، ) ) 16 ( 16 ( و إلا فهو باقٍ على ملك المدعى إلا بتصرف بهبة أو كتابة أو صدقة أو عتق أو بيع ، و الآخر حاضر عالم ساكت من غير مانع إلا أنه في البيع يجري فيه قوله ، و له أخذ ثمن المبيع الخ .
قوله : 16 ( فلربه قبضه بعد الأجل ) : أي ما لم يسكت عاماً بعد حلول الأجل .
قوله : 16 ( قال ابن رشد ) : قصده بتلك العبارة الاستدلال على ما تقدم فليس مكرراً .
قوله : 16 ( في كل شيء ) : أي يصلح لذلك الشيء العارض .
قوله : 16 ( استحق البائع الثمن ) : أي ما لم يكن مبيعاً لأجل فلا يضره إذا مضّى عام بعد حلول الأجل .
قوله : 16 ( فله أخذ حقه ) : أي بنقض البيع أو إمضائه و المطالبة بالثمن .
قوله : 16 ( و إن سكت العام ) : أي بعد العلم .
قوله : 16 ( حتى مضت مدة الحيازة ) : قال في الأصل فإن كان غائباً فله الرد بعد حضوره و علمه ما لم يمضِ عام ، فإن مضى
____________________

الصفحة 158