كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

فليس له الرد و له أخذ الثمن ما لم يمضِ ثلاثة أعوام من البيع و إلا سقط حقه منه أيضاً ، كذا ذكروا فتأمله ( ا هـ ) فلعل هذا معنى قوله هنا : و إن لم يقم حتى مضت مدة الحيازة لم يكن له يكن له شيء إلخ .
قوله : 16 ( فإن قام جينئذٍ ) : أي دون العام .
قوله : 16 ( و قيل مضى ثلاثين ) : هو قول مالك .
قوله : 16 ( وقيل لاتسقط بحال ) : هذا هو الذي اختاره ابن رشد في البنيان ، و نصه إذا تقرر الدين في الذمة و ثبت فيها لا يبطل ، و إن طال الزمان و كان ربه حاضراً ساكتاً قادراً على الطلب به لعموم خبر : 16 ( لا يبطل حق امرىء مسلم و إن قدم ) ( ا هـ ) واختار هذا القول التونسي والغبريني .
قوله : 16 ( في حال الزمن و الدين و الناس ) : أي فيعمل بقرائن الأحوال فشأن الغني يمهل أحباءه الزمن الطويل و شأن الفقير المحتاج لا مهلة عنده ولا سيما إن كان من عليه الدين غير صاحب ، و الله أعلم .

____________________

الصفحة 159