كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

بالبطلان عدم التمام لأن عدم إمضاء ذلك حق للغرماء في الفلس و للورثة في الموت .
قوله : 16 ( إن لم يجزه الوارث ) : أي أو الغريم و المراد بالإجازة الإمضاء .
قوله : 16 ( و سواء أوقفه على محجوره ) : و سيأتى بشروط مسألة الوقف على المحجور الآتية .
قوله : 16 ( ما لم يجز عنه ثانياً قبل المانع ) : حاصله أنه إن عاد لا نتفاعه بما وقفه قبل عام و حصل المانع قبل أن يحاز عنه ثانياً بطل الوقف مطلقاً كان على محجوره أو على غيره عاد بكراء أو إرفاق ، و إن عاد بعد عام بكراء أو إرفاق فلا يبطل إذا كان على غير محجوره ، و إن كان على محجوره ففيه خلاف إن عاد له بكراء و أشهد على ذلك ، و إن عادله بإرفاق بطل اتفاقاً .
قوله : 16 ( فإنه يبطل ) : أي لقوله تعالى : { فَرِهانٌ مقْبُوضةٌ } ، فجعل القبض وصفاً لها .
قوله : 16 ( و على المحجور ) : أي
____________________

الصفحة 16