كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
( باب ) :
إنما أتى المؤلف بهذا الباب إثر الأقضية و الشهادات إشارة إلى أنه ينبغي للقاضي أن ينظر فيه أولاً لأنه أوكد الضروريات التي يجب مراعاتها في جميع الملل بعد حفظ الدين و هي حفظ النفوس و في الصحيح : ( أول ما يقضي به بين الناس يوم القيامة في الدماء ) و لهذا ينبغي التهمم بشأنها .
قوله : 16 ( على النفس ) : أي الذات برمتها .
و قوله : 16 ( من طرف ) : بالتحريك كقطع يد أو رجل أو فقء عين و هو و ما عطف عليه بيان لما .
و قوله : 16 ( كموضحة ) : تمثيل للغير .
قوله : 16 ( عمداً أو خطأً ) : تمييز للجناية أي من جهة العمد و الخطأ .
قوله : 16 ( و ما يتعلق بذلك ) : اسم الإشارة يحتمل أن يعود على الجناية على النفس وما دونها ويحتمل أن يعود على العمد أو الخطأ و كل صحيح .
و قوله : 16 ( من قصاص أو غيره ) : بيان لما .
قوله : 16 ( و غيره ) : أي كالدية و الصلح و العفو و الحكومة .
قوله : 16 ( و موجب القصاص ثلاثة ) : المناسب أركان القصاص كما عبر به في الأصل و في الخرشي مثله ؛ لأن موجب القصاص الجناية بشروطها و هي أحد الأركان .
قوله : 16 ( و العصمة ) : أي بإيمان أو أمان ، فالمراد عصمة مخصوصة .
قوله : 16 ( أو الزيادة عليه ) : أي كما إذا جنى عبد مسلم على حر مسلم ، أو جنى ذمي على مسلم .
قوله : 16 ( لا أنقص منه ) : أي كما لو جنى حر مسلم على عبد أو مسلم على ذمي .
قوله : 16 ( و إلى بيان ذلك ) : اسم الإشارة عائد على موجب القصاص الذي تقدم ، فقوله إن أتلف
____________________