كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
قوله : 16 ( معصوماً ) : صفة لموصوف محذوف أي شخصاً معصوماً .
قوله : 16 ( فلا يقتص من قاتله ) : أي المرتد .
قوله : 16 ( لعدم عصمته بالارتداد ) : تعليل لعدم القصاص من قاتل المرتد و ترك التعليل للحربي لظهوره لأن الحربي دمه هدر لكل مسلم يسوغ له القدوم عليه . بخلاف المرتد فقتله ليس إلا للحاكم فربما يتوهم أنه لو قتله غيره فيه القصاص فأفاد أنه لا قصاص فيه و إن كان عليه ثلث خمس دية مسلم كمل يأتى .
قوله : 16 ( و قد تقدم مثاله ) : أي في قوله فلا يقتل حر مسلم برقيق إلخ .
قوله : 16 ( أي معصوماً للتلف ) : الأوضح حذف قوله للتلف و أي التي بعدها .
قوله : 16 ( غير معصوم ) : أي لكونه حربيّاً مثلاً .
قوله : 16 ( أو كفر ) : أي مع كونه من أهل الذمة .
قوله : 16 ( فأسلم قبل الإصابة ) : راجع لغير المعصوم و للكافر الذمي .
قوله : 16 ( أو عتق الرقيق ) : راجع لقوله برقّ فاتكل في التفريغ على صرف الكلام لما يصلح له .
قوله : 16 ( و قول الشيخ و الإصابة ) : أي حيث قال خليل للتلف و الإصابة ، لأن معناه يشترط في المجنى عليه أن يكون معصوماً أي حين تلف النفس أي موتها ، و إلى الإصابة في الجرح فاللام بمعنى إلى فاعترض عليه بما قال الشارح .
قوله : 16 ( و سيأتى له الكلام على الجرح ) : أي و مصنفنا مثله فلو ذكر الإصابة لاعترض عليه .
قوله : 16 ( بإيمان ) : أي لقوله عليه الصلاة و السلام : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها
____________________