كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

ينصفه .
قوله : 16 ( أي تبين ) : المناسب أن يزيد إن بعد أي .
قوله : 16 ( و أن المشهور ظاهرها من الإطلاق ) : أي فالمدار على القرينة .
قوله : 16 ( فيحلف و يبقى ) : أي طال الأمر أم لا .
قوله : 16 ( فالتشبيه تام ) : حاصله أنه إذا كان المقتول عبداً و القاتل عبداً خير سيد القاتل بين أن يدفعه لأولياء الدم أو يدفع لهم قيمته ، أو قيمة المقتول و إن كان المقتول حرّاً ، خيّر سيد القاتل بين أن يدفعه لأولياء الدم أو يدفع لهم قيمته ، أو يدفع لهم الدية ، و محل الخيار إن لم يعف المقتول مجاناً ، فإن عفا و قال : أردت أخذه أو أخذ قيمة المقتول أو ديته كان كما قال الشارح .
قوله : 16 ( و لا كلام لولي زيد ) : أي و لو عفا عنه وليّ عمرو .
قوله : 16 ( و لا كلام لزيد ) : أي و لو عفا عمرو .
قوله : 16 ( هذا ) : أي ما ذكر من استحقاق دم من قتل القاتل و عضو من قطع القاطع .
قوله : 16 ( و استحق من ذكر في الخطأ ) : المراد بمن ذكر و لي المقتول الأول أو نفس المقطوع الأول .
قوله : 16 ( في الخطأ ) : أي الجناية الثانية خطأ و الأولى عمد على كل حال ، و أما لو كانت الأولى خطأ و الثانية خطأ لكان الأول يتبع عاقلة الأول ، و الثاني
____________________

الصفحة 164