كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

فقول الشارح : و القصاص في البافي مراده في أربع .
قوله : 16 ( مزلق ) : اسم فاعل .
قوله : 16 ( طين مزلق ) : احترز بذلك عن الطين الغير المزلق كالأرض المرملة فلا يقتص من فاعله .
قوله : 16 ( أو ربط دابة ) : أي شأنها الإيذاء إما برفس أو نطح أو عض .
قوله : 16 ( بطريق لمقصود ) : قيد في الدابة و المزلق بدليل تقدير الشارح .
قوله : 16 ( راجع لجميع ما قبله ) : أي و لذلك قدر الشارح في الكل قوله لمقصود .
قوله : 16 ( فالدية ) : أي في صورتين و هما ما إذا هلك بها غير المقصود أو قصد بها مطلق الضرر و هلك بها مطلق إنسان .
قوله : 16 ( و هذا إن حفر البئر بملكه ) الخ : تقييد للتفصيل المتقدم .
قوله : 16 ( لحراسة ) : ظاهره أن اتخاذه للحراسة و نحوها ينفي عنه الضمان و إن كان عقوراً و اشتهر و هو كذلك إن لم يقدم لصاحبه إنذاراً عند حاكم و إلا ضمن .
قوله : 16 ( و إلا فالدية ) : راجع لمفاهيم هذه القيود من قوله : إن حفر البئر بملكه إلى هنا بأن يقال فيها حفر البئر بغير ملكه و بغير موات ككونها بطريق المسلمين أو بموات عبثاً أو وضعه المزلق بالطريق ، أو وضع الدابة بغير بيته كبيت الغير لا على وجه الضيافة ، أو بطريق لا على وجه الاتفاق بل اتخذها عادة بسوق ، أو بباب مسجد ، أو اتخذ الكلب ببيته لا لمنفعة شرعية ، فإن هلك بهذه الأشياء حر معصوم ففيه الدية و في المعصوم غيره القيمة .
قوله : 16 ( اقتص منه فقط ) : أي إن لم يكن الآمر حاضراً و تمالأ مع المباشر على القتل و إلا فيقتص منهما .
قوله : 16 ( و تقديم مسموم ) : أي من طعام أو شراب أو لباس عالماً مقدمه بأنه مسموم و لم يعلم المتناول بدليل تقييد الشارح .
قوله : [ فهو القاتل لنفسه ] : أي ولا شيء على المقدم له وإن كان مسبباً قوله .
قوله : 16 ( و إن لم يعلم المقدم ) : بكسر الدال و لا الآكل .
و قوله : 16 ( فهو من الخطأ ) : أي
____________________

الصفحة 167