كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)


و قوله : 16 ( و لم تتميز الضربات ) : أي ضربة كل واحد منهم و سواء كان الموت ينشأ عن كل واحدة أو عن بعضها ، و ما ذكره من قتل الجمع في هذه الحالة هو ما في النوادر في اللخمى خلافه و هو أنه إذا أنفذ أحد الضاربين مقاتله و لم يدر من أي الضربات فإنه يسقط القصاص و الدية و في أموالهم إذا لم يتمالئوا على قتله كذا في ( عب ) .
قوله : 16 ( أو كان الضرب بنحو سوط ) : أي هذا إذا ضربوه بالة يقتل بها عادة ، بل و إن حصل بالة لا يقتل بها عادة فالمدار على التمالؤ أي التعاقد و الاتفاق .
قوله : 16 ( كما يأتي ) : أي اخر الباب .
قوله : 16 ( و يقتل الذكر بالأنثى ) : أي حيث لم يكن القاتل زائداً حرية أو إسلاماً كما تقدم .
قوله : 16 ( بالمريض ) : أي و لو كان مريضاً مشرفاً و محتضراً للموت .
قوله : 16 ( مع مكره بالفتح ) : أي حيث كان الإكراه بخوف القتل و إلا فيقتص منه هو فقط إن لم يكن الآمر حاضراً و إلا فيقتل أيضاً لقدرته على التخليص كما في الخرشي و المجموع ، و محل اشتراط خوف القتل من المكره ما لم يكن المأمور عبداً لذلك الآمر ، و إلا كان أمره بمنزلة الإكراه كما يأتي .
قوله : 16 ( و لا يقتل الصغير ) : أي و لا دية عليه في ماله ، و إنما على عاقلته نصفها كما سيأتي .
قوله : 16 ( إن كان كبيراً ) : أي
____________________

الصفحة 169