كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

إلا في المسألة الآتية .
قوله : 16 ( قال المحشى ) : مراده به ( بن ) .
قوله : 16 ( قد خفا ) : أي فلا يبطل الوقف .
قوله : 16 ( على صبي كان ) : إلخ : تعميم فيما قبله .
قوله : 16 ( و اعترضت طريقة ابن رشد ) : أي حيث قال بالبطلان في المحجور و لو كان الرجوع بعد أعوام و لو مع الإشهاد و الكراء له .
قوله : 16 ( و به جزم بعضهم ) : أي بهذا التفضيل .
قوله : 16 ( و قد علم من قولنا ) : إلخ : بهذا تعلم أن من أوقف دار سكناه مثلا على ذريته و بقى ساكناً فيها حتى مات يكون وقفه باطلا باتفاق أهل المذهب و يرجع ميراثاً .
قوله : 16 ( حتى تعاين البينة الحوز ) : أي و الإشهاد على إقراره بالحوز لا يكفى .
قوله : 16 ( و صرف وليه ) : أي و لابد من الشهادة على ذلك .
قوله : 16 ( كلاًّ أو بعضاً ) : قال اللقاني : و صرف الغلة له أي كلها أو جلها قياساً على الهبة . أما إذا لم يصرف الغلة بالمرة أو لم يصرف له إلا الأقل أو النصف بطل الوقف ( ا هـ ) إذا علمت ذلك فالمراد بالبعض الجلّ .
قوله : 16 ( و يكرى له ) : إلخ : مفهومه لو
____________________

الصفحة 17