كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

أحدها : لو قاد بصير أعمى فوقع البصير و وقع الأعمى عليه فقتله فقال مالك في رواية ابن : دية على عاقلة الأعمى . ثانيها لو طلب غريقاً فلما أخذهخش عل نفسه الهلاك فتركه ومات ففى الموازية والعتبية عند ابن القاسم لاشىء عليه . ثالثها : لو سقط مِنَُعلى دابته على رجل فمات الرجل فديته على عاقلة الساقط قاله أشهب فى الموازية والمجموعة ، ولو انكسرت سن من الساقط وانكسرت سن من الآخر فقال ابن المواز مذهب أصحابنا على الساقط دية الذي سقط عليه وليس على الآخر ديتها . وقال ربيعة على كل واحد دية صاحبه ودليل الأول أن الجناية بسبب الساقط دون سبب آخر . قوله : 16 ( كجرح ) ) : بفتح الجيم الفعل وأثره بالضم وسيأتى الفرق بين الجرح وغيره عن ابن عرفة . قوله : 16 ( من كونه عمداً ) : أى قصداً . وقوله : 16 ( عدوانا ) أى تعدياً يحترز عن اللعب و الأدب فينشأ عنه جرح فلا قصاص فيه . قوله 16 ( غير حربى ) : أى لأن الحربى لايقتص منه بدليل أنه لو أسلم أو أمناه لا يلزمه شىء فيما فعله ؛ وتقدم إيضاح تلك القيودأول باب . قوله : 16 ( من كونه معصوماً ) : أى كمن حين الرمى إلى حين التلف كما تقدم إيضاحه . قوله : 16 ( إن أفاتت بعض الجسم ) : أى أذهبته . قوله : 16 ( لم يبن ) : أى لم ينفصل بل بقى معلقاً ببعض العروق . قوله : 16 ( وإلا ) : أى بأن لم تحصل إفاتة بعض الجسم ولا إزالة اتصال عظم لم يبن . قوله : 16 ( وإلا فأتلاف منفعة ) : أى بأن لم تحصل إفاتة بعض الجسم ولا إزالة اتصال عظم لم يبن ولا غاصت فى الجسم ، وإنماأذهبت منفعة من الجسم مع بقائه على ما هو عليه . قوله : 16 ( يقتضى من حيث الفاعل ) : أى لأن الأصل فى التشبيه أن يكون تاماًّ فأفاد بهذا الاستثناء أن التشبييه غير تام . قوله : 16 ( من الناقص ) : مراده بالناقص والكامل باعتبار المعنى لا باعتبار الحس ، فإن الفرض أن الأعضاء متساوية فى الجميع . قوله : 16 ( كعبد ) : مثال
____________________

الصفحة 171