كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
لنقص الحرية . وقوله : 16 ( أو كافر ) : مثال لنقص الإسلام . قوله : 16 ( كجناية ذى يد شلاء ) : أى تنزيلا للنقص المعنوى منزلة النقص الحسى . قوله : 16 ( كما مر ) : أى فى شرح قوله ولا زائد حرية فى الإسلام . قوله : 16 ( فإن لم يكن فيه شىء مقدر ) : أى من الشارع و ستأتى دبات الجراحات التى قدرها الشارع . وقوله : 16 ( فحكومة ) الخ : أى مال يحكم به القاضي بعد تقويم الذات المجنى عليهاسالمة ومعيبة ، وينظر لما بين القيمتين فيحكم القاي به على الجانى وسيتأتى إيضاح ذلك .
قوله : 16 ( فمن كل يقتص بقد ما فعل ) : أى بالمساحة ولا ينظر لتفاوت العضو بالرقة والغلظ . قوله : 16 ( وفيه نظر ) : أى فالأظهر الأول . قوله : 16 ( مابين الحاجبين وشعر الرأس ) : مراده ما علا على الحاجبين وسفل عن شعر الرأس فيشمل الجبينين . قوله : 16 ( لايسمى موضحة عند الفقهاء ) إلخ : قال البساطى إنما يظهر تعريف الموضحة بما ذكر باعتبار الدية ، وأما باعتبار القصاص فلا فرق بين هذه وغيرها . قوله : 16 ( ولا يشترط فى الموضحة ) : أى قصاصاً أو دية . قوله : 16 ( بل وإن ضاق ) : أى بل يثبت القصاص أو الدية وإن كان ضيقاً كإبرة إلخ . قوله : 16 ( ويقتص مما قبلها ) : أى من السابق عليها فى الوجود الخارجى . قوله : 16 ( وحارصة ) : بحاء مهملة فألف فراء فصاد مهملتين . قوله : 16 ( وباضعة ) : بالضاد
____________________