كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
المعجمة والعين المهملة . قوله : 16 ( أى فى عدة مواضع ) : أى بأن أخذت فيه يميناً وشمالا . قوله : 16 ( بكسر الميم ) : أى وبالهمز . قوله : 16 ( ولم تصل له ) : حاصلة أن الملطأة هى التى أزالت اللحم وقربت للعظم ولم تصل إليه بل بقى بينها وبينه ستر رقيق فإن زال طلك الستر سميت موضحة . قوله : 16 ( ثلاثة متعلقة بالجلد ) : أى وهى الدامية والحارضة والسمحاق . و قوله : 16 ( وثلاثة باللحم ) : أى وهى الباضعة والمتلاحمة والملطأة . قوله : 16 ( غير الرأس ) : أى الجبهة والخدين ، وأما الرأس فقد سبق الكلام على سبع جراحات فيه ، وسيأتى اثنتان ليس فيهما إلا الدية وهما المنقلة و الآمة . قوله : 16 ( وسيأتى تفسيرها ) : أى فى قوله : ما ينقل بها فراش العظم للدواء وبحث بن فى تسميتها منقلة بقوله : صوابه : وإن هاشمة ، فقد قال مالك : الأمر المجمع عليه عندنا أن المنقلة لاتكون إلا فى الرأس والوجه . انظر المواق ( اه ) قوله : 16 ( بالمساحة ) : هى بكسر الميم . قوله : 16 ( وهذا إن اتحد المحل ) : أى واعتبار القصاص بالمساحة إنما يكون إن اتحد المحل . قوله : 16 ( لم يكمل بقية الجرح ) إلخ : أى فمحل اعتبارالقصاص بالمساحة إذا لم يحصل إزالة عضو وإلا فيقطع العضو الصغير بالكبير وعكسه . قوله : 16 ( المراد به هنا ) : أى وأما الطبيب بمعنى المداوى فليس مراداً هنا . قوله : 16 ( فلو نقص ولو عمداً ) : أى على المساحة المطلوبة لأنه قد اجتهد . قوله : 16 ( فلا شىء على الطبيب ) : أي فلا يقتص منه فلا ينافى أن عليه إن زاد الدية كما يأتى بعد . قوله : 16 ( فإذا قطع خنصراً ) : مثال لما يتحد فيه المحل . قوله : 16 ( فإن كانت الجناية عمداً ) : أى فإن كان الجرح عمداً والفرض عدم اتحاد المحل فى الجانى أو كان من زيادة الطبيب . وقوله : 16 ( أو دون الثلث ) : أى أو كان خطأ
____________________