كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
العاصب لغيره أو مع غيره ، و تقييد الشارع العاصب بالذكر أغلى وإلا فالمعتق عاصب بنفسه وإن كان أنثى . قوله : 16 ( فلا دخل فيه لزوج ) : أى إلا يكون ابن عم لزوجته المقتولة . قوله : 16 ( والاحتراز بقيد النفس ) : أى الذى زاده الشارح بعد قوله والاستيفاء . قوله ؛ 16 ( لأنه للمجنى عليه ) أى إن كان رشيدا و إلا فلوليه . قوله : 16 ( على ترتيب الولاء ) : المناسب على ترتيب النكاح لأنه المتقدم . قوله ؛ 16 ( فسيان هنا ) : أى كما قال الأجهورى فى نظمه المشهور . (
وسوِّهِ مع الآباء فى الإرث والدم )
قوله : 16 ( و لا كلام للجد الأعلى ) : محترز قوله الأدنى ، لأن الجد الأعلى فى نسبته كالأعمام وإن كان يقدم عليهم . قوله : 16 ( و لا لبنى الإخوة مع الجد ) : أى الأدنى . قوله : 16 ( عن إرث الولاء ) : أى لا إرث النسب . فسيان كما فى النظم . قوله : 16 ( بل يقدم الإخوة و بنوهم عليه ) : أى كما أفاده الأجهورى فى نظمه بقوله : بغسل وإيصاء ولاء جنازة نكاح أخا و ابنا على الحد قدم قوله : 16 ( حلف النصف ) : أى كما يحلف الأخ النصف الثانى لأنه ميراث كل واحد فى تلك الحالة . قوله : 16 ( في الصورتين ) : أى صورة ما إذا كان معه أخوان أو أخ . قوله : 16 ( وانتظر غائب من العصبة ) : أى له حق فى الاستيفاء بأن كان مساويا للحاضر فى الدرجة ليعفو و يقتص و يحبس القاتل مدة الانتظار و يحددلأن العادة الفرار فى مثل ذلك و لا يطلق بكفيل إذ لا تصح الكفالة فى القود و ينفق عليه من ماله إن كان له مال و إلا فمن بيت المال ، فإن انتفيا ففى يطلق و لا يحبس حتى يموت جوعا ، وفى البدر القرافى ينفق عليه الولى الحاضر و يرجع إلى أخيه إذا قدم تمام تمام بحقه . قوله : 16 ( قربت غيبته ) : هذا قول ابن القاسم فى المجموعة . و ظاهر المدونة عند ابن رشد
____________________