كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)

أبقى الأكثر خالياً من غير كراء بطل الوقف ، و مثله ما إذا أكراه لنفسه .
قوله : 16 ( و إن سكن النصف بطل فقط ) : و هذا بخلاف صرف الغلة فإنه تقدم أن صرف النصف المحجور مبطل للوقف في الجميع لأن النصف الذي تعلق بالسكنى متميز . بخلاف صرف الغلة فلا تمييز فيه كما يفيده في الحاشية .
قوله : 16 ( و فهم منه ) : أي من قوله إلا لمحجوره .
قوله : 16 ( بمرض موته ) : أي المرض الذي يعقبه الموت و لو خفيفاً و يبطل و لو حمله الثلث لأنه كالوصية و لا وصية لوارث و محل البطلان فيما يبطل فيه الوقف حيث لم يجزه الوارث غير الموقوف عليه فإن أجازه مضى و لذا كان دخول الأم و الزوجة فيما للأولاد حيث لم يجيزا ، فإن أجازا لم يدخلا كذا في الحاشية .
قوله : 16 ( تعريف بمسألة ولد الأعيان ) : أي في المذهب . قال بعضهم : في هذه التسمية قصور لأن الحكم في هذه المسألة لا يختص بالوقف على ولد الأعيان ، بل الوقف على غيرهم من الورثة كذلك فلو وقف في مرضه على إخوته و أولادهم و عقبهم ، أو على إخوته و أولاد عمه و عقبهم ، و أخواته وعقبهن ، فالحكم لا يختلف و ضابط تلك المسألة أن يوقف المريض على وارث و عقبهم .
قوله : 16 ( معقباً ) : أي أدخل في الوقف عقباً .
قوله : 16 ( فيكون للذكر مثل حظ الانثيين ) : أي و لو شرط الواقف تساويهما .
قوله : 16 ( و للأم السدس ) : أي و الباقي للأولاد .
قوله : 16 ( و بين ذلك بالمثال ) : و هذا المثال
____________________

الصفحة 18