كتاب بلغة السالك = حاشية الصاوي - العلمية (اسم الجزء: 4)
أى فإن صالح ولى الصغير الجانى على الأقل من الدية مع ملاء الجانى رجع الصغير بعد رشده على القاتل و لا يرجع القاتل على وليه بشىء . قوله : 16 ( عبد الصبى ) : مثل السفيه . قوله : 16 ( إذ لا نفع للصبى ) : محل هذا ما لم يخش على الصبى من القاتل وإلا تعين القصاص . قوله : 16 ( و أخر القصاص ) : أى وجوبا . قوله ؛ 16 ( فيما دون النفس ) : أى وأما الجانى على النفس فلا يؤخر القصاص منه لما ذكر . قوله ؛ 16 ( وكذا يؤخر أيضا القصاص ) : أى من أسباب تأخير الجانى انتظار برء المجروح . قوله : 16 ( أى دية الجرح الخطأ ) : أراد بها ما يشمل الحكومة فيما ليس فيه شىء مقدر من الشارع ، بدليل قول الشارح : فإن برىء على غير شين إلخ . والحاصل : أنها تؤخر دية الخطأ للبرء كانت تحملها العاقلة أم لا و هو مذهب ابن القاسم فى المدونة خلافا لقول أشهب متى بلغ عقل الجرح الخطأ ثلث الدية فلا تأخير لوجوب ذلك على العاقلة ساعة الجرح . قوله : 16 ( لأنه لم يتعمد ) : علة لنفى الأدب و ترك علة نفى العقل و هي البرء على غير شين . قوله : 16 ( وأحد حدين ) : بالرفع معطوف على نائب فاعل آخر الذى هو القصاص . قوله : 16 ( كحد الشرب و القذف ) : مثال للأخف لأن كلا ثمانون فى الحر و حد الزنا مائة . قوله : 16 ( فإن لم يطق ) : بأن خيف عليه الموت من تفرقة الأشد قوله : 16 ( انتظر قدرته ) : أى أو الموت . قوله : 16 ( كشرب ) : إلخ ) : أى وزنا . قوله : 6 ( لأنه لا عفو فيه ) : أى لمخلوق فلا يجوز لأحد الشفاعة فيه ، وقولهم حق الله مبنى على المسامحة أى بالنسبة للمجازاة عليه يوم القيامة . قوله : 6 ( فأن كان لآدميين ) : بقى عليه ما إذا كان الحقان لشخص واحد كما لو قذفه و قطع يده و الحكم فيه مثل
____________________